Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٠١

7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: كلُّ ما أصاب العبد و هو مُحرم في إحرامه، فهو على السيّد، إذا أذن له في الإحرام ١

8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن غلام لنا خرجتُ به معى، و أمرته فتمتّع و أهلَّ بالحجِّ يوم التروية، و لم أذبح عنه، أَلَه أن يصوم بعد النفر و قد ذَهَبَتْ الأيّام الّتي قال الله عزَّ و جلَّ؟ فقال: ألّا كنت أمرتَه أن يفرد الحجَّ؟ قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة، و كان ذلك يوم النّفر الأخير ٢

9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة أنّه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا؟ قال: عليه أن يضحي عنهم، قلت: فإنّه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضَحّى و بعضهم أمسك الدَّراهم و صام؟ قال: قد أجزاً عنهم، و هو بالخيار إن شاء تركها، قال: و لو أنّه أمرهم و صاموا كان قد أجزأَ عنهم ٣

185- باب الرجل يموت صَرُورَةِّ أو يوصي بالحج

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل توفّي و أوصى أن يحجَّ عنه، قال: إن كان صَرورةً فمن جميع المال، إِنّه بمنزلة الدَّين الواجب، و إن كان قد حجَّ فمن ثُلُثِهِ، و من مات و لم يحجَّ حجّة الإسلام، و لم يترك إلّا قدر نفقة الحَمولة، و له ورثة، فهم أحقُّ بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا، و إن شاؤوا [أ] حَجّوا عنه ٤

(١)1- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ... ، ح 247. الاستبصار 2، 140- باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم ...، ح 2 بتفاوت. الفقيه 2، 153- باب حج المملوك و المملوكة، ح 1.
(٢)2- التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 8. الاستبصار 2، 178- باب المملوك يتمتع بإذن مولاه هل ... ، ح 5. ﴿قوله: فاذبح ... ، محمول على الاستحباب، إذ على المشهور ، لا يخرج وقت الصوم إلا بخروج ذي الحجة، فكان يمكنه أن يأمره بالصوم قبل ذلك، و يمكن حمله على التقية، لأنه حكى في التذكرة عن بعض العامة قولاً بخروج وقت صوم الثلاثة الأيام بمضي يوم عرفة﴾، مرآة المجلسي 212/17.
(٣)3- الفقيه 2، 155- باب حج الصبيان، ح 5. الحديث ضعيف على المشهور، ويدل على ما هو المشهور عندنا.
(٤)4- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 58. و كرره بتفاوت برقم 44 من الباب 18 من الجزء 9 من التهذيب. الاستبصار 2، 217- باب من مات و لم يخلّف إلا مقدار نفقة الحج و لم ... ، ح 1. الفقيه 2، 161- باب ما يقضى عن الميت من حجة الإسلام أوصى أو ... ح 1. بتفاوت و أخرجه عن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و رووا جميعاً ذيل الحديث فقط. و الحَمولة: الدابة تحمل عليها الأثقال و الناس. و قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و إن شاؤوا أكلوا: أي أنفقوا المال الذي تركه الميت على أنفسهم. و قد دل الحديث على أن الحج من ثلث المال بمنزلة الدين أوصى به أو لم يوصِ و هو مما أجمع عليه أصحابنا.

:  · /kafi/4/301/