7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: كلُّ ما أصاب العبد و هو مُحرم في إحرامه، فهو على السيّد، إذا أذن له في الإحرام ١
8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن غلام لنا خرجتُ به معى، و أمرته فتمتّع و أهلَّ بالحجِّ يوم التروية، و لم أذبح عنه، أَلَه أن يصوم بعد النفر و قد ذَهَبَتْ الأيّام الّتي قال الله عزَّ و جلَّ؟ فقال: ألّا كنت أمرتَه أن يفرد الحجَّ؟ قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة، و كان ذلك يوم النّفر الأخير ٢
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة أنّه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا؟ قال: عليه أن يضحي عنهم، قلت: فإنّه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضَحّى و بعضهم أمسك الدَّراهم و صام؟ قال: قد أجزاً عنهم، و هو بالخيار إن شاء تركها، قال: و لو أنّه أمرهم و صاموا كان قد أجزأَ عنهم ٣
185- باب الرجل يموت صَرُورَةِّ أو يوصي بالحج
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل توفّي و أوصى أن يحجَّ عنه، قال: إن كان صَرورةً فمن جميع المال، إِنّه بمنزلة الدَّين الواجب، و إن كان قد حجَّ فمن ثُلُثِهِ، و من مات و لم يحجَّ حجّة الإسلام، و لم يترك إلّا قدر نفقة الحَمولة، و له ورثة، فهم أحقُّ بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا، و إن شاؤوا [أ] حَجّوا عنه ٤
:
· /kafi/4/301/