Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٠٠

أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أين يجرِّد الصّبيان؟ فقال: كان أبي يجرّدهم من فَخّ ١

3- محمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ معي صبيةً صغاراً، و أنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يُحْرمون؟ قال: ائت بهم العَرْج ٢ فيحرموا منها فإنّك إذا أتيت العَرْج وقعت في تهامة، ثمَّ قال: فإن خفت عليهم فأتِ بهم الجُحْفَة ٣

4- عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: انظروا من كان معكم من الصّبيان فقدّموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مَرّ، و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم، و يُرمى عنهم، و من لا يجد منهم هدياً فليصم وليّه، و كان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يضع السكّين في يد الصّبيّ، ثمَّ يقبض على يديه الرَّجل فيذبح ٤

عنه

5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن ٥ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس على المملوك حجُّ و لا عمرة حتّى يُعتق ٦

6- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعُمْرة، و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال : قل لهم يغتسلون ثمَّ يُحرمون، و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ٧

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 67 و فيه: عن أيوب بن الحر قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و بتفاوت قليل. الفقيه 2، نفس الباب، ح 2. وفخّ: موضع على بعد فرسخ من مكة. و يقول المحقق في الشرائع 247/1: ﴿إذا أحرم الولي بالصبي جرّده من فخ، و فعل به ما يجب على المحرم و جنّبه ما يجتنبه ...﴾.
(٢)2- العرج: قرية من أعمال الطائف، على بعد أيام من المدينة.
(٣)3- الفقيه 2، 155- باب حج الصبيان، ح 3 بتفاوت يسير جداً. و الحديث مجهول.
(٤)4- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 69 و رواه إلى قوله: فليصم عنه وليّه. الفقيه 2، نفس الباب، ح 4. و بطن مَرّ: موضع على نحو مرحلة من مكة. هذا و يقول المحقق في الشرائع 247/1: ﴿... و لو فعل الصبي ما يجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله، و كل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية و طواف و سعي و غير ذلك، و يجب على الولي الهدي من ماله أيضاً، و روي: إذا كان الصبي مميزاً جاز أمره بالصيام عن الهدي، و لو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي﴾.
(٥)5- هو الإمام الكاظم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) .
(٦)6- مر هذا الحديث برقم 7 من الباب 155 من هذا الجزء.
(٧)7- الحديث موثق، ويدل على جواز الإحرام بالأطفال للحج من عرفات.

:  · /kafi/4/300/