9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي الفضل قال: كنت مجاوراً بمكّة، فسألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أين أُحرم بالحجِّ؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) من الجَعِرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح: فتح الطائف، و فتح خيبر، و الفتح، فقلت: متى أخرج؟ قال: إن كنت صرورةً فإذا مضى من ذي الحجّة يوم، و إن كنت قد حججت قبل ذلك، فإذا مضى من الشهر خمس.
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحجِّ، في رجب، أو شعبان، أو شهر رمضان، أو غير ذلك من الشهور، إلّا أشهر الحجّ، فإنَّ أشهر الحجّ: شوَّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحجِّ، ثمَّ أراد أن يُحرم، فليخرج إلى الجَعِرانة فيحرم منها، ثمَّ يأتي مكّة، و لا يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى البيت، ثمَّ يطوف بالبيت، و يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ثمَّ يخرج إلى الصّفا و المروة فَيَطَّوَّفَ بينهما، ثمَّ يقصّر و يحلّ، ثمَّ يعقد التلبية يوم التروية ١
184- باب حجّ الصّبيان و المماليك
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا حجَّ الرَّجل بابنه و هو صغير، فإنّه يأمره أن يلبّي و يفرض الحجَّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّى عنه، و يُطاف به، و يصلّى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون؟ قال: يذبح عن الصّغار و يصوم الكبار و يُتّقى عليهم ما يُتّقى على المحرم من الثّياب و الطّيب، فإن قتل صيداً فعلى أبيه ٢
2- أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أيّوب أخي أديم ٣ قال: سئل
:
· /kafi/4/299/