Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٩٧

5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي أُريد الجوار فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال؛ هلالَ ذي الحجّة، فاخرج إلى الجعِرانة فأحرم منها بالحجِّ، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكّة، أُقيم إلى يوم التّروية، لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشراً لا تأتي الكعبة، إنَّ عشراً لكثير، إنَّ البيت ليس بمهجور ، و لكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصّفا و المروة، فقلت له: أليس كلُّ من طاف بالبيت و سعى بين الصّفا و المروة فقد أحلَّ؟ قال: إنّك تعقد بالتلبية، ثمَّ قال: كلّما طفت طوافاً و صلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية ١، ثمَّ قال: إنَّ سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجَعِرانة فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقیت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال: و أيُّ وقت من مواقيت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) هو؟ فقلت له: أحرم منها حين قسّم غنائم حنين و مرجعه من الطائف، فقال: إنّما هذا شيء أخذته من عبد الله بن عمر، كان إذا رأى الهلال صاح بالحجِّ ، فقلت: أليس قد كان عندكم مَرْضِيّاً؟ قال: بلى، و لكن أَمَا علمت أنَّ أصحاب رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إنّما أحرموا من المسجد، فقلت: إنَّ أولئك كانوا متمتّعين في أعناقهم الدِّماء، و إنَّ هؤلاء قطنوا بمكّة فصاروا كأنّهم من أهل مكّة، و أهل مكّة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكّة إلى بعض المواقيت، و أن يَسْتَغِبّوا ٢ به أيّاماً ، فقال لي -و أنا أُخبره أنّها وقت من مواقيت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)-: يا أبا عبد الله، فإنّي أرى لك أن لا تفعل، فضحكتُ و قلت: و لكنّي أرى لهم أن يفعلوا، فسأل عبد الرّحمن عمّن معنا من النساء كيف يصنعن؟ فقال: لو لا أنَّ خروج النساء شهرة لأمرت الصّرورة منهنَّ أن تخرج، و لكن مُرْ من كان منهنَّ صرورةً أن تُهِلَّ بالحجِّ في هلال ذي الحجة، فأمّا اللّواتي قد حججن، فإن شئن ففي خمس من الشهر، و إن شئن فيوم التّروية، فخرج و أقمنا، فاعتلَّ بعض من كان معنا الصرورة منهنَّ، فقدم في خمس من ذي الحجّة، فأرسلت إليه أنَّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن ٣، فكيف تصنع؟ فقال: فلتنظر ما بينها و بين التروية، فإن طَهُرُت فلتهلّ

(١)1- إلى هنا رواه في التهذيب 5، 4- باب ضروب الحج، ح 66 بتفاوت يسير جداً. و الجَعِرانة: اسم موضع بين مكة و الطائف و هو أحد حدود الحرم، و قال صاحب الحدائق 456/14: ﴿و قال بعض الفضلاء بعد ذكر الجعرانة ما صورته: بفتح الجيم و كسر العين و فتح الراء المشدّدة، هكذا سمعنا من بعض مشايخنا، و الصحيح ما قاله نفطويه في تاريخه: قال: كان الشافعي يقول: الحديبية بالتخفيف، و يقول أيضا: الجعرانة، بكسر الجيم و سكون العين، و هو أعلم بهذين الموضعين. و قال ابن إدريس: وجدتهما كذلك بخط من أثق به، و قال ابن دريد في الجمهرة: الجعرانة بكسر الجيم و العين و فتح الراء و تشديدها. انتهى ...﴾
(٢)2- قال في النهاية 336/3: الغبّ: من أوراد الإبل، أن ترد الماء يوماً و تدعه يوماً ثم تعود، فنقله إلى الزيارة و إن جاء بعد أيام، يقال: غبّ الرجل إذا جاء زائراً بعد أيام، و قال الحسن: في كل أسبوع.
(٣)3- أي أصابهن الحيض.

:  · /kafi/4/297/