Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٩٦

183- باب حَجّ المُجَاوِرِينَ وَ قُطَّان مكّة

1- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس لأهل سَرِف، و لا لأهل مَرّ، و لا لأهل مكّة متعة، يقول الله عزَّ و جلَّ ١: ﴿ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ٢

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت: لأهل مكّة متعة؟ قال: لا، و لا لأهل بستان ٣، و لا لأهل ذات عِرْق ٤، و لا لأهل عسفان و نحوها ٥

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، قال: من کان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها، و ثمانية عشر ميلاً من خلفها، و ثمانية عشر ميلاً عن يمينها، و ثمانية عشر ميلاً عن يسارها، فلا متعة له مثل مَرّ و أشباهها.

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود، عن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن أهل مكة، أيتمتّعون ؟ قال: ليس لهم متعةٌ، قلت: فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام بها سنة ٦ أو سنتين صَنَعَ صُنْعَ أهل مكة، قلت: فإن مكث الشهر؟ قال: يتمتّع، قلت: من أين؟ قال: يخرج من الحرم ٧، قلت: أين يُهِلَّ بالحجِّ؟ قال: من مكّة نحواً ممّا يقول الناس.

(١)1- البقرة/196.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 25 بتفاوت في الترتيب. و كذلك هو في الاستبصار 2، 91- باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج ، ح 1. و مَرّ: اسم موضع: بينه و بين مكة خمسة أميال. و سَرِف: اسم موضع على بعد بضعة أميال عن مكة و هو قريب للتنعيم، و قال في النهاية: إنه على بعد عشرة أميال من مكة، وقيل: أقل، وقيل: أكثر.
(٣)3- قال في المغرب: بستان بني عامر، موضع قرب مكة.
(٤)4- ذات عِرق: منتهى ميقات أهل العراق.
(٥)5- الحديث ضعيف على المشهور.
(٦)6- هذا خلاف ما عليه المشهور عندنا من اشتراط إقامة السنتين.
(٧)7- ﴿قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يخرج من الحرم: أعلم أن الأصحاب قد قطعوا بأن من كان بمكة و كان فرضه التمتع إذا أراد حجة الإسلام يخرج إلى الميقات مع الإمكان فيحرم منه، فإن تعذّر خرج إلى أدني الحِلّ، فإن تعذّر أحرم من مكة، ويدل على هذا التفصيل روايات، و ظاهر هذا الخبر جواز الإحرام إختياراً من أدنى الحِلّ﴾ مرآة المجلسي 203/17.

:  · /kafi/4/296/