Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٩٥

عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المفرِدُ بالحجِّ عليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و سَعْيٌ بین الصّفا و المروة، و طواف الزيارة، و هو طواف النساء ١، و ليس عليه هَدْيٌ و لا أضحية. قال: و سألته عن المفرِدِ للحجِّ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم، ما شاء، و يجدّد التلبية بعد الرَّكعتين و القارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلّا من الطّواف بالتلبية ٢

182- باب في مَن لم يَنْو المتعة

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل لبّى بالحجِّ مفرداً، فقَدِمَ مكّة و طاف بالبيت، و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و سعى بين الصّفا و المروة؟ قال: فليحلَّ و ليجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي ٣

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: من طاف بالبيت، و بالصّفا و المروة، أحلَّ، أحبَّ أو كره ٤

3- أحمد، عن الحسن بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عمّن أخبره، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ما طاف بين هذين الحَجَرَيْن الصّفا و المروة أحد إلّا أحلَّ، إلّا سائق الهدي ٥

(١)1- تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور بين الأصحاب.
(٢)2- التهذيب 5، 4- باب ضروب الحج، ح 60. و قال الشيخ رحمه الله بعد إيراده هذا الحديث: فقه هذا الحديث؛ أنه قد رخَصٍ للقارن و المُفْرِد أن يقدِّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك، فإن لم يجدّدا التلبية يصيرا مُحِلّين، و لا يجوز ذلك، فلاجله أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية عند الطواف، مع أن السائق لا يُحِلّ و إن كان قد طاف لسياقه الهدي.
(٣)3- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام ح 101 بتفاوت و زيادة في آخره. و كذلك هو في الاستبصار 2، 102- باب كيفية التلفظ بالتلبية، ح 12. هذا، و يجوز للمفرد عندنا أن يعدل إلى التمتع إذا دخل مكة دون القارن، و قد نص على ذلك المحقق في الشرائع 201/1، وادعى عليه في المعتبر الإجماع.
(٤)4- التهذيب 5، 4- باب ضروب الحج، ح 61. الفقيه 2، 110- باب وجوه الحج، ح 2 بزيادة في آخره. و قد استدل به الشيخ على ما إذا لم يجدّد كل من السائق و المفرد التلبية، و كذلك استدل بالحديث الذي يله
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 62.

:  · /kafi/4/295/