Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٩٤

2- الحسين بن محمد الأشعريُّ، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان، عن محمد الحلبيَّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن تجليل الهدي ١ و تقليدها ؟ فقال: لا تبالي أيّ ذلك فعلتَ، و سألته عن إشعار الهدي؟ فقال: نعم، من الشقّ الأيمن، فقلت: متى نُشْعِرها؟ قال: حين تريد أن تُحرم.

3- أَبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله؛ و زرارة قالا: سألنا أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن البُدْن، كيف تُشْعر، و متى يُحرم صاحبها، و من أيِّ جانب تُشْعر، و معقولة تُنحر أو باركة؟ فقال: تنحر معقولة، و تُشْعَر من الجانب الأيمن.

4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن البُدن، كيف تشعر؟ قال: تُشعر و هي معقولة، و تُنحر و هي قائمة، تُشعر من جانبها الأيمن، و يُحرِمُ صاحبها إذا قُلّدت و أُشعرت ٢

5- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كانت البُدْنُ كثيرة، قام فيما بين ثنتين، ثمَّ أشعر اليمنى ثمَّ اليسرى، و لا يشعر أبداً حتّى يتهيّا للإحرام ، لأنّه إذا أشعر و قلّد و جلّل، وجب عليه الإحرام، و هي بمنزلة التلبية ٣

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: البُدْن تُشعر من الجانب الأيمن، و يقوم الرَّجل في جانب الأيسر، ثمَّ يقلّدها بنعل خَلِقٍ ٤ قد صلّى فيها.

181- باب الإفْراد

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي

(١)1- تجليل الهدي: إلباسها الجُلّ.
(٢)2- روى الصدوق رحمه الله في الفقيه 2، 114- باب الإشعار و التقليد ، ح7، في رواية عبد الله بن سنان عنه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) (یعنی أبا عبد الله عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)): إنها تُشعر و هي معقولة.
(٣)3- المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم أن عقد الإحرام للمتمتع و المفرد لا يتم إلا بالتلبية، و أما القارن فهو مخيّر في عقد إحرامه بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد ، و بأيهما بدأ أجزأ و كان الثاني مستحباً. نعم، نقل عن السيد المرتضى و ابن إدريس القول بعدم عقد الإحرام بغير التلبية في الجميع.
(٤)4- أي بالٍ، عتيق.

:  · /kafi/4/294/