178- باب ما على المتمتع من الطواف و السَّعْي
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، و صفوان، جميعاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: على المتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ ثلاثة أطواف بالبيت، و سعيان بين الصّفا و المروة، و عليه ١ إذا قدم مكّة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و سَعْيٌ بين الصّفا و المروة، ثم يقصّر، و قد أحلَّ، هذا للعمرة، و عليه للحجِّ طوافان، و سعي بين الصّفا و المروة، و يصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ٢
2- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المتمتّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت، و طوافان بين الصّفا و المروة، و قطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة، و يحرم بالحجِّ يوم التروية، و يقطع التلبية يوم عَرَفَة حين تزول الشمس ٣
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: على المتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ ثلاثة أطواف بالبيت، و يصلّي لكلّ طواف ركعتين، و سَعيان بين الصفا و المروة ٤
179- باب صفة الإِقْران و ما يجب على القارِن
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
:
· /kafi/4/292/