Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٩٢

178- باب ما على المتمتع من الطواف و السَّعْي

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، و صفوان، جميعاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: على المتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ ثلاثة أطواف بالبيت، و سعيان بين الصّفا و المروة، و عليه ١ إذا قدم مكّة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و سَعْيٌ بين الصّفا و المروة، ثم يقصّر، و قد أحلَّ، هذا للعمرة، و عليه للحجِّ طوافان، و سعي بين الصّفا و المروة، و يصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ٢

2- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المتمتّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت، و طوافان بين الصّفا و المروة، و قطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة، و يحرم بالحجِّ يوم التروية، و يقطع التلبية يوم عَرَفَة حين تزول الشمس ٣

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: على المتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ ثلاثة أطواف بالبيت، و يصلّي لكلّ طواف ركعتين، و سَعيان بين الصفا و المروة ٤

179- باب صفة الإِقْران و ما يجب على القارِن

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن

(١)1- في التهذيب: فعليه، بدل: و عليه، و الظاهر أن ما في التهذيب أنسب لمكان التفصيل لما سبق ذكره أول الحديث. و الله العالم.
(٢)2- التهذيب 5، 4- باب ضروب الحج، ح 33. و الحديث حسن كالصحيح.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 34. و فيه: و يقطع ...، بدل: و قطع .. ، الأول. هذا، و تدل أخبار هذا الباب على ما هو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم طواف النساء في عمرة التمتع.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 35. هذا و يقول المحقق في الشرائع 236/1: ﴿أما التمتع فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها ثم يدخل بها مكة، فيطوف سبعاً بالبيت، و يصلّي ركعتيه بالمقام، ثم يسعى بين الصفا و المروة سبعاً، و يقصُر. ثم ينشيء إحراماً آخر للحج من مكة يوم التروية على الأفضل، و إلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر، ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر و يذبح هديه و يرمي جمرة العقبة. ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده فطاف طواف الحج و صلى ركعتيه و سعى سعيه، و طاف طواف النساء و صلى ركعتيه ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلّف عليه من الجمار ... الخ﴾.

:  · /kafi/4/292/