Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٨٨

2- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن منصور الصيّقل قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الحجُّ عندنا على ثلاثة أوْجُه: حاجٌّ متمتّع، و حاجُّ مفرِدٌ سائقٌ للهدي و حاجٌّ مفرِدٌ للحجِّ ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيُّ أنواع الحجِّ أفضل؟ فقال: التّمتّع، و كيف يكون شيء أفضلَ منه و رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يقول: لو استقبلتُ من أمري ما استدبَرْتُ لفعلتُ مثلَ ما فعل النّاس ٢؟!.

4- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما نعلم حجّاً لله غيرَ المتعة، إنّا إذا لَقِينا ربّنا قلنا: ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيّك، و يقول القوم: عملنا برأينا، فيجلعنا الله و إيّاهم حيث يشاء ٣

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جعفر الثّاني (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: المتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ أفضل من المفرِد السّائقِ للهَدْي، و كان يقول: ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة.

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من حجّ فليتمتّع، إنّا لا نعدِلُ بكتاب الله عزَّ و جلَّ و سُنّة نبيّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ٤

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 2. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 13. الفقيه 2، 110- باب وجوه الحج، ح 1 بتفاوت. هذا و التمتع: أصله التلذذ سمّي حج التمتع به ﴿لما يتخلل بين عمرته و حجّه من التحلل الموجب لجواز الإنتفاع و التلذذ بما كان قد حرّمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنهما كالشيء الواحد شرعاً، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل بالحج ...﴾ و هو -أي حج التمتع- فرض من بَعُدَ عن مكة ثمانية و أربعين ميلاً من كل جانب. و أما حج القرآن و حج الإفراد فهما فرض من نقص بُعْدُه عن تلك المسافة، و يشترك كل من حج القِران و الإفراد بتأخير العمرة عن أفعال الحج، كما له أن يوقع عمرته في غير أشهر الحج، و يتميز القارن عن المفرد بسياق الهدي عند إحرامه، و إلا فهما في الشروط و الأفعال سواء.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 18 بتفاوت يسير في الذيل. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 17، و أورده برقم 15 من نفس الباب أيضاً. الفقيه 2 ، نفس الباب، ح 10 بتفاوت يسير. و أبو أيوب، هو إبراهيم بن عيسى، و في الفقيه: إبراهيم بن عثمان.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 8، الاستبصار 2، نفس الباب، ح 5. و أخرجاه عنه، عن علي، عن فضالة، عن أبی المعزا، عن ليث المراديّ ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)....
(٤)4- التهذيب 5، 4 - باب ضروب الحج، ح 11. الاستبصار 2، 90- باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و ...، ح 8. قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا نعدل بكتاب الله و ...، يعني: لا نجعل لهما عِدلاً فنخالفهما إليه، أو لا نرى لهما مساوياً و معادلاً.

:  · /kafi/4/288/