الحجّة، و أشهر السياحة ١: عشرون من ذي الحجّة، و المحرَّم و صفر و شهر ربيع الأوَّل و عشر من شهر ربيع الآخر.
176- باب الحج الأكبر و الأصغر
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن يوم الحجِّ الأكبر؟ فقال: هو يوم النّحر، و الحجُّ الأصغر: العُمْرَة ٢
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحجُّ الأكبر يوم النّحر.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عليُّ بن محمد القاسانيُّ، جميعاً عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحجّ الأكبر ٣، فإنَّ ابن عبّاس كان يقول: يوم عرفة؟ فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الحجُّ الأكبر يوم النحر، و يحتجُّ بقوله عزَّ و جلَّ: ﴿فَسِیحُواْ فِی الاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ﴾، و هي عشرون من ذي الحجّة، و المحرّم و صفر، و شهر ربيع الأوّل، و عَشْرٌ من ربيع الآخر، و لو كان الحجُّ الأكبر يوم عرفة، لكان أربعة أشهر و يوماً.
177- باب أصناف الحجّ
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: الحجُّ ثلاثة أصناف، حجُّ مفرد، و قِران و تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و بها أمر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و الفضل فيها، و لا نأمر الناس إلّا بها ٤
:
· /kafi/4/287/