Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٨٧

الحجّة، و أشهر السياحة ١: عشرون من ذي الحجّة، و المحرَّم و صفر و شهر ربيع الأوَّل و عشر من شهر ربيع الآخر.

176- باب الحج الأكبر و الأصغر

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن يوم الحجِّ الأكبر؟ فقال: هو يوم النّحر، و الحجُّ الأصغر: العُمْرَة ٢

2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحجُّ الأكبر يوم النّحر.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عليُّ بن محمد القاسانيُّ، جميعاً عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحجّ الأكبر ٣، فإنَّ ابن عبّاس كان يقول: يوم عرفة؟ فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الحجُّ الأكبر يوم النحر، و يحتجُّ بقوله عزَّ و جلَّ: ﴿فَسِیحُواْ فِی الاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ﴾، و هي عشرون من ذي الحجّة، و المحرّم و صفر، و شهر ربيع الأوّل، و عَشْرٌ من ربيع الآخر، و لو كان الحجُّ الأكبر يوم عرفة، لكان أربعة أشهر و يوماً.

177- باب أصناف الحجّ

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: الحجُّ ثلاثة أصناف، حجُّ مفرد، و قِران و تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و بها أمر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و الفضل فيها، و لا نأمر الناس إلّا بها ٤

(١)1- أشهر السياحة: هي الأشهر الأربعة التي ورد ذكرها في أول سورة براءة و التي أمر الله المشركين أن يترددوا فيها في الأرض غادين ورائحين آمنين من رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و أصحابه، بعد أن أمر نبيّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أن ينبذ إليهم عهودهم و أبلغ ذلك إليهم بواسطة أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يوم النحر
(٢)2- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 217. الفقيه 2، 198- باب الحج الأكبر و الحج الأصغر، ح 1. و المقصود بالحج الأكبر يومه، و قد ذكر في الآية 3 من سورة التوبة.
(٣)3- أي يومه.
(٤)4- التهذيب 5، 4- باب ضروب الحج، ح 1. الاستبصار 2، 90- باب إن التمتع فرض من نأى عن الحرم. و لا ... ، ح 12. و حصر ضروب الحج في هذه الثلاثة مما أجمع على تشريعه المسلمون كافة، و إنكار عمر للضرب الثالث منه لا یقدح في ذلك.

:  · /kafi/4/287/