Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٨٦

كلِّ مضيعة ١، و تمام كلِّ نعمة، و كفاية كلِّ مكروه، و ستر كلِّ سيّئة، و صرف كلِّ محذور، و كمال كلِّ ما يجمع لي الرّضا و السرور في جميع أُموري، و افعل ذلك بي بحقِّ محمد و آل محمد، و صلّ على محمد و آل محمد، و السلام عليه و عليهم و رحمة الله وبرکاته ٢

175- باب أَشْهُرِ الحَجّ

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحجُّ أشهرٌ معلومات، شوَّال و ذو القعدة و ذو الحجّة ليس لأحد أن يحجَّ فيما سواهنَّ ٣

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿الْحَجُّ أَشْهرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهنَّ الْحَجَّ﴾ ٤، و الفرض: التلبية و الإشعار و التقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ، و لا يفرض الحجُّ إلّا في هذه الشهور الّتي قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿الْحَجُّ أَشْهرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾، و هن شوَّال و ذو القعدة و ذو الحجة ٥

3- عليُّ بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحجِّ: شوَّال و ذو القعدة و عَشْرٌ ٦ من ذي

(١)1- المضيعة: الضياع.
(٢)2- الحديث ضعيف.
(٣)3- التهذيب 5، 6- باب المواقيت، ح 1 بتفاوت في الذيل يسير و زيادة في آخره. الاستبصار 2، 93- باب من أحرم قبل الميقات، ح 1 و هو كما في التهذيب. الفقيه 2، 175- باب أشهر الحج و ... ، ح 1 بتفاوت في الذيل و أخرجه عن أبان عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٤)4- البقرة/197.
(٥)5- رواه بتفاوت في التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج ، ح 196. هذا و يقول العلامة في التحرير: للشيخ أقوال في أشهر الحج، ففي النهاية: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة. و في المبسوط: شوال و ذو القعدة إلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة. و في الخلاف: إلى طلوع الفجر، و في الجمل: و تسعة من ذي الحجة ... الخ. أقول: و ظاهر الخبر هنا- كسابقه- على أن تمام ذي الحجة داخل في أشهر الحج، فهذه الأشهر هي التي يمكن إيقاع أفعال الحج فيها دون غيرها.
(٦)6- هذا محمول على وقت إدراك الحج، حيث يمكن أن يدرك بإدراك الوقوف الإختياري في المشعر الحرام يوم العاشر من ذي الحجة أو اضطراريّه على قول، و عليه فيكون إطلاق الأشهر هنا مجازي من باب إطلاق الكل و إرادة الجزء.

:  · /kafi/4/286/