Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٧٨

168- باب أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئاً للحج في كل وقت

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان عن عبد الله ابن المغيرة، عن حمّاد بن طلحة، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا عيسى، إني أُحبُّ أن يراك الله عزَّ و جلَّ فيما بين الحجِّ إلى الحجِّ و أنت تتهيّا

للحجِّ ١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان؛ و محمد بن أبي حمزة، و غيرهما، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من اتّخذ محملاً للحجِّ كان كمن ربط فرساً في سبيل الله عزَّ و جلَّ ٢

3- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن حمزة بن يعلى، عن بعض الكوفيّين، عن أحمد بن عائذ، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: من رجع من مكّة و هو ينوي الحجَّ من قابل زِيدَ في عُمُره ٣

169- باب الرجل يُسْلِمُ فيحجّ قبل أن يَخْتَتِن

1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يُسْلم فيريد أن يحجَّ و قد حضر الحجُّ، أيحجُّ أو يختتن؟ قال: لا يحجّ حتّى يختتن ٤

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)

(١)1- الحديث مجهول.
(٢)2- أورد مضمونه مع حذف الإسناد الصدوق رحمه الله في الفقيه 2، 62- باب فضائل الحج، أول الباب.
(٣)3- ذكر نصّه مع حذف الإسناد في الفقيه 2، نفس الباب، بعد الحديث رقم 64.
(٤)4- التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 84. و كرره برقم 292 من الباب 26 من نفس الجزء من التهذيب. الفقيه 2، 134- باب ما جاء في طواف الأغلف، ح 2 بتفاوت يسير. هذا و اشتراط الطواف بالإختتان للرجل إجماعي لدى أصحابنا رضوان الله عليهم و ذلك مع إمكانه طبعاً، فلو تعذّر و ضاق الوقت سقط، و ما يقابل الختان في الرجل هو الخفض في الأنثى، و هو غير معتبر هنا فيها. و أما الخنثى فقد قيل باشتراطه فيه، كما قيل بعدمه من وجهين. و الختان في الأصل هو موضع القطع من آلة كل من الذكر و الأنثى و إن اختلفت التسمية بلحاظ كل منهما كما أشرنا إليه.

:  · /kafi/4/278/