Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٧٧

167- باب الفضل ١ في نفقة الحج

1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول : لو أنَّ أحدكم إذا ربح الرِّبح أخذر منه الشيء فعزله فقال: هذا للحجِّ، و إذا ربح أخذ منه و قال: هذا للحجِّ، جاء إبّان الحجِّ و قد اجتمعت له نفقة، عزم الله فخرج ٢ ، و لكن أحدكم يربح الرِّح فينفقه، فإذا جاء إبّان الحجِّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه.

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقيِّ، عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال له: يا فلان أقلِلْ النّفقة في الحجّ تَنْشَط للحجِّ، و لا تكثر النفقة في الحجّ فتملّ الحجَّ ٣

3- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ربعيّ بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: كان عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لَيَنْقَطِعُ ركابه في طريق مكّة، فيشدُّه بخوصَة ٤ ليهوِّن الحجَّ على نفسه.

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الهديّة من نفقة الحجِّ ٥

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: هديّة الحجِّ من الحجِّ ٦

(١)1- في مرآة العقول: عنونه المجلسي في الشرح بعنوان (القصد في نفقة الحج) و قال: القصد: رعاية الوسط بين الإسراف و التقتير.
(٢)2- ﴿قوله: عزم الله، إما برفع الجلالة، أي عزم الله له و وفقه للحج، أو بالنصب، أي قصد الله و التوجه إلى بيته﴾ مرآة المجلسي 170/17
(٣)3- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 184.
(٤)4- الخوصة: مفرد الخوص و هو سعف النخل.
(٥)5- الحديث ضعيف، ﴿و لعل المعنى أن ما يهدي إلى أهله و إخوانه بعد الرجوع من الحج له ثواب نفقة الحج، أو أنه ينبغى أن يحسب أولاً عند نفقة الحج الهدية أيضاً، أو لا يزيد في شراء الهدية على ما معه من النفقة، و لعل الكليني حمله على هذا المعنى، و الأول أظهر﴾. مرآة المجلسي 170/7.
(٦)6- الحديث مجهول.

:  · /kafi/4/277/