Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٧٦

يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل يحجُّ بدَيْن و قد حجَّ حجّة الإسلام، قال: نعم، إن الله سيقضي عنه إن شاء الله ١

2- أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: هل يستقرض الرَّجل و يحجُّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدِّي عنه إذا حدث به حَدَث؟ قال: نعم ٢

3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الملك ابن عتبة قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل عليه دَيْنُ، يستقرض و يحجُّ؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس ٣

4- أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همّام قال: قلت للرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يكون عليه الدَّين و يحضره الشيء، أيقضي دَيْنه أو يحجُّ؟ قال: يقضي ببعض و يحجُّ ببعض، قلت: فإنّه لا يكون إلّا بقدر نفقة الحجُّ؟ فقال: يقضي سنةً و يحجُّ سنةً، فقلت: أُعْطِيَ المالَ من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم ٤

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يكون عليَّ الدَّين، فيقع في يدي الدَّراهم، فإن وزّعتها بينهم لم يبق شيء، أفأحجُّ بها، أو أُوزّعها بين الغُرّام؟ فقال: تحجّ بها، و ادْعُ الله أن عنك دَيْنَكَ ٥

6- أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقيِّ، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطيِّ قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)عن الرَّجل يستقرض و يحجُّ؟ فقال: إن كان خلف ظهره مال إِن حَدَثَ به حَدَثُ أَدَّى عنه فلا بأس ٦

(١)1- الفقيه 2، 156- باب الرجل يستدين للحج، و وجوب ... ، ح .1. و من الواضح أن الخبر وارد في الحج المندوب بالدَّين، و الّا إذا لم يكن له مال يستطيع أن يقضي منه دين الحج فيما بعد فلا وجوب عليه.
(٢)2- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج ح 182 بتفاوت. و كذا هو في الاستبصار 2، 227- باب هل يجوز أن يستدين الإنسان و ... ، ح 4. و كذلك هو في الفقيه 2، نفس الباب، ح 2. يقول المحقق في الشرائع 226/1: ﴿و لا يجب الإقتراض للحج، إلّا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه﴾.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 181. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3.الفقيه 2، نفس الباب، ح 2.
(٤)4- الفقيه 2، نفس الباب، ح 4. و أبو همّام: هو إسماعيل بن همّام البصريّ.
(٥)5- الفقيه 2، نفس الباب، ح 6 بتفاوت و سند آخر. و المقصود بالضمير في قوله: بينهم، الغرماء أو الغُرّام. إن استغرب ابن الأثير في نهايته 366/4 هذا الجمع الأخير للغريم.
(٦)6- التهذيب 5، نفس الباب، ح 182. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 4. الفقيه 2، نفس الباب، ح 3 بتفاوت.

:  · /kafi/4/276/