يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل يحجُّ بدَيْن و قد حجَّ حجّة الإسلام، قال: نعم، إن الله سيقضي عنه إن شاء الله ١
2- أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: هل يستقرض الرَّجل و يحجُّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدِّي عنه إذا حدث به حَدَث؟ قال: نعم ٢
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الملك ابن عتبة قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل عليه دَيْنُ، يستقرض و يحجُّ؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس ٣
4- أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همّام قال: قلت للرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يكون عليه الدَّين و يحضره الشيء، أيقضي دَيْنه أو يحجُّ؟ قال: يقضي ببعض و يحجُّ ببعض، قلت: فإنّه لا يكون إلّا بقدر نفقة الحجُّ؟ فقال: يقضي سنةً و يحجُّ سنةً، فقلت: أُعْطِيَ المالَ من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم ٤
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يكون عليَّ الدَّين، فيقع في يدي الدَّراهم، فإن وزّعتها بينهم لم يبق شيء، أفأحجُّ بها، أو أُوزّعها بين الغُرّام؟ فقال: تحجّ بها، و ادْعُ الله أن عنك دَيْنَكَ ٥
6- أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقيِّ، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطيِّ قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)عن الرَّجل يستقرض و يحجُّ؟ فقال: إن كان خلف ظهره مال إِن حَدَثَ به حَدَثُ أَدَّى عنه فلا بأس ٦
:
· /kafi/4/276/