Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٧٥

18- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لو أنَّ عبداً حجَّ عَشْرَ حِجَجٍ، كانت عليه حجّة الإسلام أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً، و لو أنّ غلاماً حجَّ عَشْرَ حِجَج ثم احتلم، كانت عليه فريضة الإسلام، و لو أنَّ مملوكاً حجَّ عَشْرَ حِجَج ثمّ أُعتق، كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلاً ١

165- باب من لم يحجّ بين خمس سنين

1- أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهديِّ، عن محمد بن الوليد، عن أَبَان، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من مضت له خمس سنين فلم يَفِدْ إلى ربّه و هو موسر، إنّه لمحروم ٢

2- عليُّ بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن حمران، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ الله منادياً ينادي: أيُّ عبد أحسن الله إليه، و أوْسَعَ عليه في رزقه، فلم يَفِدْ إليه في كلِّ خمسة أعوام مرَّة ليطلب نوافله إنَّ ذلك لمحروم ٣

166- باب الرجل يستدين و يحجّ

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي طالب، عن

(١)1- التهذيب 5، 1- باب وجوب الحج، ح 15.و روى ذيله بتفاوت برقم 9 من نفس الباب، و رواه في الاستبصار 2، 86- باب الصبي يحج به ثم يبلغ هل تجب عليه حجة ... ، ضمن ح 2. و روى ذيله في الاستبصار 2، 87- باب المملوك يحج بإذن مولاه هل ... ، 3. و روى ذيله ايضاً في الفقيه 2، 153- باب حج المملوك و المملوكة، ح 3. والحديث ضعيف. و الظاهر أن العشر حجج للعبد إنما هي المندوبة بدون الاستطاعة.
(٢)2- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 216. و الحديث موثق، ويدل على تأكد استحباب الحج كل خمس سنين للمستطيع.
(٣)3- روى بمعناه في الفقيه 2، 62- باب فضائل الحج، ح 31. و المقصود بنوافله سبحانه: زوائد رحمته تعالى. فالنافلة: الزائدة على الفريضة.

:  · /kafi/4/275/