Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٧٤

عنه؟ قال: نعم ١

13- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابنِ مسکان، عن عامر بن عميرة ٢ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): بلغني عنك أنّك قلت: لو أنَّ رجلاً مات و لم يحجَّ حجّة الإسلام، فَحَجَّ عنه بعض أهله، أجزء ذلك عنه؟ فقال: نعم، أشهد بها عن أبي أنّه حدَّثني أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي مات و لم يحجَّ؟ فقال له رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): حجِّ عنه، فإنَّ ذلك يجزىء عنه ٣

14- عنه، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنسان هلك و لم يحجَّ و لم يوصِ بالحجِّ، فأحجَّ عنه بعضُ أهله رجلاً أو امرأة، هل يجزىء ذلك و يكون قضاء عنه، و يكون الحجّ لمن حجّ، و يؤجر من أحَجّ عنه؟ فقال: إن كان الحاجُّ غير صرورة أجزء عنهما جميعاً، و أُجِرَ الّذي أحَجَّه ٤

15- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام، و لم يوصِ بها، أيُقْضى عنه؟ قال: نعم ٥

16- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن رِفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل و المرأة يموتان و لم يحجّا، أيُقضى عنهما حجّة الإسلام؟ قال: نعم.

17- محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن رجل مات و له ابن، لم یَدْر أحجَّ أبوه أم لا؟ قال: يحجُّ عنه، فإنْ كان أبوه قد حجَّ كُتب لأبيه نافلة و للابن فريضة، و إن كان أبوه لم يحجَّ، كُتب لأبيه فريضة و للابن نافلة ٦

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 61 بتفاوت یسير. و كان قد روى صدره الى قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): نعم، (الأولى) برقم 35 من الباب (1) من التهذيب 5، و كرره برقم 1173 (تسلسل عام) من الجزء 8 من التهذيب. و كذلك كرر رواية صدره بسند آخر برقم 241 من الباب 26 من الجزء 5 من التهذيب و بتفاوت يسير.
(٢)2- في سند التهذيب: عمار بن عمير.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 53.
(٤)4- الحديث حسن، ويدل كسابقه على ان كل من حج عن ميت تبرأْ ذمة الميت لو كان قد تعلق بها وجوب الحج، بلا فرق بين ان يكون من حج عنه ولياً أو غيره، و لا بين من كان له مال و من لم يكن له، و هذا كله متفق عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم.
(٥)5- الحديث صحيح، و مضمونه متفق عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم.
(٦)6- الفقيه 2، 168- باب الرجل يموت و ما يدري ابنه هل حج أو لا، ح 1 بتفاوت قليل. ﴿قوله: فإن كان أبوه قد حج: لعله محمول على أنه لم يترك سوى ما يحج به و ليس للولد مال غيره، فلو كان الأب قد حج يكون الابن مستطيعاً بهذا المال، و لو لم يكن قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الولد أن بحج بهذا المال ويردّد النية بين والده و نفسه، فإن لم يكن أبوه حج كان لأبيه مكان الفريضة و الّا فللابن فلا ينافي هذا وجوب الحج على الإبن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة﴾. مرآة المجلسي، 166/17.

:  · /kafi/4/274/