عنه؟ قال: نعم ١
13- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابنِ مسکان، عن عامر بن عميرة ٢ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): بلغني عنك أنّك قلت: لو أنَّ رجلاً مات و لم يحجَّ حجّة الإسلام، فَحَجَّ عنه بعض أهله، أجزء ذلك عنه؟ فقال: نعم، أشهد بها عن أبي أنّه حدَّثني أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي مات و لم يحجَّ؟ فقال له رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): حجِّ عنه، فإنَّ ذلك يجزىء عنه ٣
14- عنه، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنسان هلك و لم يحجَّ و لم يوصِ بالحجِّ، فأحجَّ عنه بعضُ أهله رجلاً أو امرأة، هل يجزىء ذلك و يكون قضاء عنه، و يكون الحجّ لمن حجّ، و يؤجر من أحَجّ عنه؟ فقال: إن كان الحاجُّ غير صرورة أجزء عنهما جميعاً، و أُجِرَ الّذي أحَجَّه ٤
15- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام، و لم يوصِ بها، أيُقْضى عنه؟ قال: نعم ٥
16- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن رِفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل و المرأة يموتان و لم يحجّا، أيُقضى عنهما حجّة الإسلام؟ قال: نعم.
17- محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن رجل مات و له ابن، لم یَدْر أحجَّ أبوه أم لا؟ قال: يحجُّ عنه، فإنْ كان أبوه قد حجَّ كُتب لأبيه نافلة و للابن فريضة، و إن كان أبوه لم يحجَّ، كُتب لأبيه فريضة و للابن نافلة ٦
:
· /kafi/4/274/