Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٧٣

9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد؛ و عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصبيّ، متى يُحْرَمُ به؟ قال: إذا اثْغَرَ ١

10- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام، فمات في الطريق؟ فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن [كان] مات دون الحرم، فليقضِ عنه وليّه حجّة الإسلام ٢

11- أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن بريد العجليِّ قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل خرج حاجّاً، و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثمَّ مات في الحرم، فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يُحرم، جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دَيْن؛ قلت: أرأيتَ إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمَّ مات في الطريق قبل أن يُحرم، لمن يكون جَمَلُهُ و نفقته و ما معه؟ قال: يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة، إلّا أن يكون عليه دَيْن فيقضي عنه، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له، و يجعل ذلك من ثُلُثِهِ ٣

12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم، قلت و إن حجَّ عن غيره، و لم يكن له مالٌ، و قد نذر أن يحجَّ ماشياً، أيجزىء ذلك

(١)1- الفقيه 2، 155- باب حج الصبيان، ح 7. و أثْغَرَ الصبي: إذا ألقى أسنانه، فهو مثغور.
(٢)2- الفقيه 2، 160- باب الحاج يموت في الطريق، ح 1.
(٣)3- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 62 و أسنده الى الصادق (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). الفقيه 2، 160- باب الحاج يموت في الطريق، ح 2 بتفاوت.

:  · /kafi/4/273/