Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٧٢

و الدُّينونة به، أعليه حجّة الإسلام، أم قد قضى؟ قال: قد قضى فريضة الله، و الحجُّ أحبُّ إليَّ؛ و عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة، ناصب متديّن، ثمّ منَّ الله عليه فعرف هذا الأمر، أ يقضي عنه حجّة الإسلام أو عليه أن يحجَّ من قابل؟ قال: الحجُّ أحبُّ إليَّ ١

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار: قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمدانيِّ إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي حججت و أنا مخالف و كنت صرورة، فدخلت متمتّعاً بالعمرة إلى الحجِّ؟ قال: فكتب إليه: أَعِدْ حجْك ٢

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يمرُّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان، و طريقه بمكّة، فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحجِّ، فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك من حجّة الإسلام؟ قال: نعم٣

7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يخرج في تجارة إلى مكّة، أو يكون له إبل فيكريها، حجّته ناقصة أم تامّة؟ قال: لا، بل حجّته تامّة ٤

8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أعْتَقَ عشيّة عرفة عبداً له، أيجزىء عن العبد حجّة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: فأُمُّ وَلَد أَحَجّها مولاها، أيجزىء عنها؟ قال: لا، قلت: أَلَهُ أجرٌ في حجّتها؟ قال: نعم؛ قال: و سألته عن ابن عشر سنين يحجُّ؟ قال عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت ٥

(١)1- رواه بنفس السند هنا بزيادة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)... بتفاوت و زيادة في آخره في التهذيب 5 ،نفس الباب، ح 23. و رواه بعنوان المكاتبة كما هنا بتفاوت يسير برقم 25 من نفس الباب من التهذيب ايضاً. الاستبصار 2، 85- باب المخالف يحج ثم يستبصر هل ...، ح 4 بتفاوت، الفقيه 2، 151 -باب ما جاء في الحج قبل المعرفة، ح 1.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 24. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2. و الصرورة هو الذي يحج لأول مرة.
(٣)3- الفقيه 2، 152- باب ما جاء في حج المجتاز، ح 1. و الرواية مطلقة من حيث كونه مستطيعاً من بلده أو لا.
(٤)4- الفقيه 2، 148- باب دفع الحج الى من يخرج فيها، ح 17.
(٥)5- روی صدره إلى قوله : نعم، في التهذيب 5، 1- باب وجوب الحج، ح 12. و كذلك فعل في الاستبصار 2، 87 -باب المملوك يحج بإذن مولاه هل ...، ح 6 و فيهما: لها أجر ... ، و روى ذيله في التهذيب 5، نفس الباب، ح 14. و كذلك هو في الاستبصار 2، 86- باب الصبي يحج ثم يبلغ هل تجب عليه حجة ... ، ح ا بتفاوت في الترتيب في الذيل. و روى صدره بتفاوت في الفقيه 2، 154- باب ما يجزىء عن المعتق عشية عرفة من ... ، ح 1. و روى ذيله عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الفقيه 2، 155- باب حج الصبيان، ح 6 بتفاوت. هذا و مما اتفق عليه الأصحاب رضوان الله عليهم على أن من شرائط وجوب حجة الإسلام البلوغ و كمال العقل فلا يجب على الصبي و لا على المجنون، و لو حجّ الصبي او حُجّ عنه أو عن المجنون لم يُجز عن حجة الإسلام، و لو دخل الصبي المميز و المجنون في الحج ندباً ثم كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر اجزأ عن حجة الإسلام. و إن تردد بعض أصحابنا في ذلك نظراً إلى وقوع أفعال الحج على غير جهة الوجوب و ذلك لا يجزىء عن الواجب.

:  · /kafi/4/272/