2- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدَّة من أصحابنا، عن أَبَان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل لم يكن له مال، فحجَّ به أُناس من أصحابه، أقضى حجّة الإسلام؟ قال: نعم، فإذا أَيسر بعد ذلك فعليه أن يحجَّ، قلت: و هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال: نعم، يقضي عنه حجّة الإسلام، و تكون تامّة و ليست بناقصة، و إن أيسر فليحجّ، قال: و سئل عن الرَّجل يكون له الإبل یكريها فيصيب عليها فيحجُّ و هو كريّ، تغني عنه حجّته، أو يكون يحمل التجارة إلى مكّة، فيحجُّ فيصيب المال في تجارته أو يضع ١، أ تكون حجّته تامّة أو ناقصة، أو لا تكون حتّى يذهب به إلى الحجّ و لا ينوي غيره، أو يكون ينويهما جميعاً أ يقضي ذلك حجّته؟ قال: نعم، حجّته تامّة ٢
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل حجِّ عن غيره، أيُجْزِيه ذلك من حجّة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: حجّة الجمّال، تامّة أو ناقصة؟ قال: تامّة: قلت: حجّة الأجير تامّة أم ناقصة؟ قال: تامّة ٣
4- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أسأله عن رجل حجَّ و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر ٤ ثمَّ منَّ الله عليه بمعرفته
:
· /kafi/4/271/