Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٧٩

قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرَّجل فلا يطوف إلّا و هو مختتن ١

170- باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن امرأة لها زوج أبى أن يأذن لها أن تحجَّ، و لم تحجَّ حجّة الإسلام، فغاب زوجها عنها و قد نهاها أن تحجَّ؟ قال: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام، فلتحجَّ إن شاءت ٢

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المرأة، تخرج مع غير وليّ؟ قال: لا بأس، فإن كان لها زوج أو ابن [أو] أخ قادرين على أن يخرجا معها و ليس لها سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد، و لا ينبغي لهم أن يمنعوها ٣

3- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن أَبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن امرأة لها زوج، و هي صرورة، لا يأذن لها في الحجِّ؟ قال: تحجُّ و إن لم يأذن لها ٤

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المرأة تريد الحجَّ ليس معها مَحْرَمٌ، هل يصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم، إذا كانت مأمونة ٥

(١)1- التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 86 بتفاوت يسير. الفقيه 2، نفس الباب، ح 1 بتفاوت يسير أيضاً.
(٢)2- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 37 بتفاوت و سند آخر عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و كرره برقم 317 من نفس الباب بتفاوت يسير و سند آخر أيضا و أخرجه عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). بتفاوت متناً و سنداً. هذا و يقول المحقق في الشرائع 229/1: ﴿و لا يصح حجها تطوعاً إلا بإذن زوجها، و لها ذلك في الواجب كيف كان، و كذا لو كانت في عدّة رجعية (في عدم صحة حجها المندوب إلا بإذنه دون الواجب)، و في البائنة لها المبادرة من دون إذنه﴾.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 42 بتفاوت و زيادة في آخره. و قوله: ليس لها سعة: أي لا تقدر على الإنفاق عليهم. قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و ليس لهم أن يمنعوها: أي عن الخروج إلى الحج وحدها.
(٤)4- الفقيه 2، 157- باب ما جاء في المرأة يمنعها زوجها من حجة... ، ح 1.
(٥)5- الفقيه 2، 158- باب حج المرأة مع غير محرم أو ولي، ح 2. قوله: إذا كانت مأمونة: أي موثوقاً من أنها لن تقع في حرام او انها هي تكون واثقة من نفسها و أنها لن تقع فيه، و الظاهر أن هذا الحكم إجماعي بين أصحابنا، قال الشهيدان رحمهما الله: ﴿لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم و هو هنا الزوج أو من يحرم نكاحه عليها مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة و إن لم يكن مسلماً إن لم يستحل المحارم كالمجوسي و يكفي ظن السلامة بل عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه و إن لم يحصل الظن بها عملاً بظاهر النص ...﴾.

:  · /kafi/4/279/