Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٦٣

6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ الله عزَّ و جلَّ فرض الحجَّ على أهل الجِدَة في كلِّ عام ١

7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس على المملوك حجُّ و لا عمرة حتّى يُعْتَقَ ٢

8- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي جرير القميِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) قال: الحجُّ فرض على أهل الجِدَة في كلِّ عام ٣

9- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ الله عزَّ و جلَّ فرض الحجَّ على أهل الجِدَة في كلِّ عام ٤

156- باب استطاعة الحج

1- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، قال: ما السّبيل؟ قال: أن يكون له ما يحجّ به، قال: قلت: من عرض عليه ما يحجُّ به فاستحيا من ذلك، أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: نعم، ما شأنه أن يستحيي، و لو يحجّ على

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 46. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 1.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 6. الفقيه 2، 153- باب حج المملوك و المملوكة، ذيل ح 2. و سوف يكرره المصنف برقم 5 من الباب 184 من هذا الجزء. هذا و شرط الحرية إجماعي في وجوب الحج عند أصحابنا رضوان الله عليهم، يقول المحقق في الشرائع 1/ 225:﴿فلا يجب على المملوك و لو أذن له مولاه، و لو تكلّفه بإذنه صح حجّه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقاً أجزأه .... و إن أعتق بعد فوات الموقفين وجب عليه القضاء و لم يُجْزِه عن حجة الاسلام﴾.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 47. الاستبصار 2، ح 2.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 46. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 1. و قد مر برقم 6 من هذا الباب. و قد حمل الشيخ في التهذيب هذا الحديث و أمثاله على أنه إنما وجب عليهم الحج في كل عام على طريق البدل، و لم يعنوا عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع، و قال: و نظير هذا ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من أنه متى لم يفعل واحدة منها فإنا نقول: إن كل واحدة منها لها صفة الوجوب فإذا فعل واحد. منها خرج الباقي عن ان يكون واجباً.

:  · /kafi/4/263/