Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٦٢

وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ: الْعُمْرَةُ.

2- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان بن عثمان، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾؟ قال: هما مفروضان ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاجِ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الحجُّ على الغنيِّ و الفقير؟ فقال : الحجّ على النّاس جميعاً كبارهم و صغارهم، فمن كان له عذر عَذَرَهُ

الله ٢

4- ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجِّ على من استطاع، لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، و إنّما نزلت العمرة بالمدينة، قال: قلت له: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ﴾، أيجزىء ذلك عنه؟ قال:نعم ٣

5- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجليِّ؛ و محمد بن يحيى، عن العمركيِّ بن عليّ، جميعاً عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إِنَّ الله عزَّ و جلَّ فرض الحجَّ على أهل الجِدَةِ في كلِّ عام، و ذلك قوله عزَّ و جلَّ : ﴿وَ لله عَلَى النَّاسِ حجّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً * و مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ﴾، قال: قلت: فمن لم يحجّ منّا فقد كفر؟ قال: لا، و لكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر ٤

(١)1- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 229. و في ذيله: مفروضتان. و المعنى: أنه حيث ورد الأمر بالاتيان بهما تامين فيدل على كونهما مفروضين.
(٢)2- بحمل على الأعم من الوجوب و الاستحباب كما هو الظاهر.
(٣)3- ويدل على إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة، و هو متفق عليه عندنا.
(٤)4- التهذيب 5، 1- باب وجوب الحج، ح 48. الاستبصار 2، 88- باب أن فرض الحج مرة واحدة أم هو ... ، ح 3. والجِدَة: وجود المال، و هو كناية عن الاستطاعة. و قال الفيض في الوافي: ﴿إنما لم يكفر تارك الحج، لأن الكفر راجع إلى الأعتقاد دون العمل، فقوله تعالى: و من كفر ... ، أي و من لم يعتقد فرضه، أو لم يبالِ بتركه، فإن عدم المبالاة يرجع الاعتقاد﴾.

:  · /kafi/4/262/