Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٥٧

31- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: حجّة أفضل من [عتق] سبعين رقبة ١، فقلت: ما يعدل الحجَّ شيء؟ قال: ما يعدله شيءٌ، وَ لَدِرْهَمْ واحدٌ في الحجِّ أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله، ثمَّ قال له: خرجت على نيّف و سبعين بعيراً و بِضْعَ عشرة دابّة، و لقد اشتريت سوداً ٢ أكثر بها العدد ٣، و لقد آذاني أكْلُ الخلِّ و الزيت، حتّى أنَّ حميدة أمرت بدجاجة فشُوِيَت فرجَعَتْ إليّ نَفْسي.

32- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسيّ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): حجّة خير من بيت مملوءٍ ذهباً يتصدَّق به حتّى يفنى ٤

33- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ربعيِّ بن عبد الله، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا وَ رَبِّ هذه البِنْية، لا يحالف مُدْمِنُ الحجّ بهذا البيت حمّى و لا فقر أبداً ٥

34- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد جميعاً، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: قلت للرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فِداك، إِنَّ أبي حدَّثني عن آبائك (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قيل لبعضهم: إنَّ في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين، و عدوًّا يقال له الدّيلم، فهل من جهاد، أو هل من رباط؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجّوه، ثمَّ قال: فأعاد عليه الحديث ثلاث مرَّات، كلُّ ذلك يقول: عليكم بهذا البيت فحجّوه، ثمَّ قال: في الثالثة: أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله ينتظر أمرنا، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بدراً، و إن لم يدركه كان كمن كان مع قائمنا في فسطاطه هكذا و هكذا- و جمع بين سبّابتيه-، فقال أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): صَدَقَ، هو على ما ذكر ٦

35- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن غالب، عمّن ذكره عن

(١)1- الى هنا مروي في التهذيب، نفس الباب، ح 9. الفقيه 2، 62- باب فضائل الحج، ح 85 بتفاوت قليل. و الحديث حسن.
(٢)2- يعني عبيداً.
(٣)3- أي عدد الحجيج.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ذيل ح 7 بتفاوت. الفقيه 2، نفس الباب، ذيل ح 77 بتفاوت.
(٥)5- مر بتفاوت برقم 8 من هذا الباب. و قوله: لا يخالف: يعني لا يأتيه الفقر و الحمى بعد الحج، من قولهم: هو يخالف إلى امرأة فلان، أي يأتيها إذا غاب عنها زوجها. و حالفه: إذا لازمه و عاهده.
(٦)6- الحديث مجهول.

:  · /kafi/4/257/