Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٥٦

يُقْبَل منه، أن يحفظ في أهله و ماله؛ قال: فقلت: بأيِّ شيء يحفظ فيهم؟ قال: لا يَحْدُثُ فيهم إلّا ما كان يَحْدُثُ فيهم و هو مقيم معهم ١

28- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جندب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): الحجُّ جهاد الضعيف، ثمَّ وضع أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يده في صدر نفسه و قال: نحن الضعفاء ونحن [ال]-ضعفاء ٢

29- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي أحجُّ سنةً، و شريكي سنةً؟ قال: ما يمنعك من الحجِّ يا إبراهيم؟ قلت: لا أتفرّغ لذلك، جُعِلتُ فِداك، أتصدَّق بخمس مائة مكان ذلك؟ قال: الحجُّ أفضل، قلت: ألف؟ قال: الحجُّ أفضل، قلت: فألف و خمس مائة؟ قال: الحجُّ أفضل، قلت: ألفين؟ قال: أَفي أَلْفَيْكَ طوافُ البيت؟ قلت: لا، قال: أفي ألْفَيْكَ سعيٌ بين الصفا و المروة؟ قلت: لا، قال: أفي ألْفَيْكَ وقوف بعرفة؟ قلت: لا، قال: أفي أَلْفَيْكَ رَميُ الجمار؟ قلت: لا، قال: أفي أَلْفَيْكَ المناسك؟ قلت: لا، قال: الحجُّ أفضل ٣

30- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال لي أبو عبد الله: قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت جالساً عند أبي حنيفة، فجاءه رجلٌ فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حجَّ حجّة الإسلام، الحجِّ أفضل أم يعتق رقبة؟ فقال: لا، بل عتق رقبة، فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): كَذَبَ و الله و أَثِم، لَحِجَّةٌ أفضل من عتق رقبة و رقبة و رقبة، حتّى عدَّ عشراً، ثمَّ قال: ويحَه في أيِّ رقبة طواف بالبيت، و سعي بين الصفا و المروة، و الوقوف بعرفة، و حلق الرأس، و رمي الجمار، لو كان كما قال لعطّل الناس الحجَّ، و لو فعلوا، كان ينبغي للإمام أن يجبرهم ٤ على الحجِّ إن شاؤوا و إن أَبَوا، فإنَّ هذا البيت إنّما وُضِعَ للحجِّ ٥

(١)1- الحديث مرسل.
(٢)2- الحديث مجهول. و قد مر حديث بمعناه بسند آخر برقم 7 من هذا الباب. و يفهم من قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و نحن الضعفاء، أن المقصود بجهاد الضعيف في صدر الحديث أن الحج هو جهاد من لم يقدر على جهاد الأعداء لقلة الناصر أو غير ذلك.
(٣)3- الحديث ضعيف.
(٤)4- أي يجبر من كان منهم مستطيعاً للحج و قد وجب عليه.
(٥)5- الحديث صحيح. و أخرجه في التهذيب 5، 3-باب ثواب الحج، ح 12.

:  · /kafi/4/256/