Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٣٧

26- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقيّ، عن داوود بن أبي يزيد العطّار، عن أبي سعيد المكاريِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجل قتل أسداً في الحرم؟ قال: عليه كبش يذبحه ١

27- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير ابن أعين، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أصاب ظَبياً في الحِلّ فاشتراه فأدخله الحرم، فمات الظبي في الحرم فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فمات، فلا شيء عليه، و إن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم، فعليه الفداء ٢

28- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي نصر قال: أخبرني حمزة بن اليسع قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الفهد يُشترى بمنى و يُخْرَج به من الحرم؟ فقال: كلّ ما أُدخل الحرم من السبع مأسوراً فعليك إخراجه ٣

29- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحلّ، على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه؟ قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ٤

30- عليُّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أصاب صيداً في الحلِّ، فربطه إلى جانب الحرم، فمشى الصيد برباطه حتّى دخل الحرم و الرّباط في عنقه، فأجَرَّه الرَّجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم، و الرَّجل في الحلّ؟ فقال: ثمنه و لحمه حرام مثل الميتة ٥

(١)1- التهذيب 5، 25- باب الكفارة في خطأ المحرم و ... ، ح 188. الاستبصار 2، 134- باب من قتل سَبُعاً، ح 5. و يقول المحقق في الشرائع 283/1: ﴿و لا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الأسد، فإن على قاتله كبشاً إذا لم يُرده على رواية فيها ضعف﴾. و قال في صفحة 284: ﴿و لا بأس بقتل الأفعى و العقرب و الفأرة، و برمي الحدأة و الغراب رميا، و لا بأس بقتل البرغوث ...﴾.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 172 بتفاوت.
(٣)3- الفقيه 2، 66- باب ما يجوز أن يذبح في الحرم و ... ، ح 6 بتفاوت مرسلاً. التهذيب 5، نفس الباب، ح 194 بتفاوت و سند مختلف.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 260.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 167. و إنما حرم لحمه و ثمنه لحرمة إخراجه من الحرم بعد أن دخل فيه، و إذا تلف في هذه الحال ضمنه بل يجب عليه رده إلى الحرم بعد اجتراره منه، و هذا هو المشهور بين أصحابنا، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 291/1 و غيره.

:  · /kafi/4/237/