Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٣٦

21- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و أبو عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن فرخَين مُسَرْوَلَين ذبحتهما و أنا بمكّة؟ فقال لي: لِمَ ذبحتَهُما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكّة، فسألتني أن أذبحهما، فظننت أنّي بالكوفة، و لم أذكر الحرم، فقال: عليك قيمتهما، قلت: كم قيمتهما؟ قال: درهم، و هو خير منهما ١

22- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة، عن داود بن فَرْقَد قال: كنا عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بمكّة و داوود بن عليّ بها، فقال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قال لي داوود بن عليِّ: ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها و قصّيناها؟ فقلت: تُنْتَف و تُعلف، فإذا استوت خُلّيَ سبيلها.

23- أحمد، عن الحسن، عن عليِّ بن النعمان، عن سعد بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن بيضة نعامة أُكلت في الحرم؟ قال: تصدَّق بثمنها ٢

24- الحسين بن محمد، عن معلّي بن محمد، عن الوشّاء، عن مثنّى قال: خرجنا إلى مكّة، فاصطادت النساء قمريّة من قماري أَمَج ٣ حيث بلغنا البريد، فنتفت النساء جناحيه، ثمَّ دخلوا بها مكّة، فدخل أبو بصير على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فأخبره، فقال: تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه و تمسكه، حتّى إذا استوى جناحاه خلّته ٤

25- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبيِّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ): ما يكره ٥ من الطير؟ فقال: ما صَفٌ على رأسك.

(١)1- التهذيب 5، 25- باب الكفارة في خطأ المحرم و ... ، ح 113. الاستبصار 2، 127- باب من قتل حمامة أو فرخها أو ... ، ح 5. و في ذيلهما: درهم خير من ثمنهما. الفقيه 2، 65- باب تحريم صيد الحرم و حكمه، ح 23. و قوله: مُسَرِولين: أي في أرجلهما ريش كأنه السروال. و قد دل الحديث على أن النسيان غير مسقط للكفارة في الصيد، و كذلك الجهل. يقول الشهيدان: ﴿و لا كفارة على الجاهل و الناسي في غير الصيد و أما فيه فتجب مطلقاً حتى على غير المكلف، بمعنى اللزوم في ماله أو على الولي﴾. و قال المحقق في الشرائع 298/1: ﴿تسقط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد فإن الكفارة تلزم و لو كان سهوا﴾.
(٢)2- الفقيه 2، نفس الباب، ح 28.
(٣)3- أَمَج: ذكر الجزري أنه موضع بين مكة و المدينة.
(٤)4- هذا، و قد اتفق أصحابنا على عدم جواز قتل القماري و الدباسي و لا أكلهما للمحرم و اختار الشيخ في النهاية حواز شرائهما و إخراجهما من الحرم و هو خلاف ما عليه أكثر المتأخرين.
(٥)5- المقصود بالكراهة هنا الحرمة.

:  · /kafi/4/236/