Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٣٥

الحجِّ، ثمَّ أخرجنا الحمام معنا من مكّة إلى الكوفة، فعلينا في ذلك شيء؟ قال للرسول: إنّي أظنّهنَّ كُنَّ فَرْهَة ١، قال له: يذبح مكان كلِّ طير شاة ٢

17- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) رجل نتف حمامة من حمام الحرم؟ قال: يتصدَّق بصدقة على مسكين، و يعطي باليد الّتي نتف بها، فإنّه قد أوجعه ٣

18- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) : أُهدي لنا طائر مذبوح بمكّة، فأكله أهلنا؟ فقال: لا يرى به أهل مكّة بأساً، قلت: فأيُّ شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمند ٤

19- بعض أصحابنا، عن أبي جرير القميّ قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): نشتري الصّقور فندخلها الحرم، فلنا ذلك؟ فقال: كلُّ ما أُدخل الحرم من الطير ممّا يصفّ جناحه فقد دخل مأمنه، فخلِّ سبيله.

20- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كان في جانب بيتي مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم، فذهب الغلام يكبّ المكتل و هو لا يعلم أنَّ فيه بيضتين، فكسرهما، فخرجت، فلقيتُ عبد الله بن الحسن، فذكرت ذلك له، فقال: تصدَّق بكفّين من دقيق، قال: ثمَّ لقيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بعد فأخبرته، فقال: ثمن طيرين تعلف به حمام الحرم، فلقيت عبد الله بن الحسن فأخبرته، فقال: صَدَقَكَ، حدِّث به، فإنّما أخذه عن آبائه ٥

(١)1- أي حسنة نفيسة، وقيل: حاذقة في إيصال الرسائل لأنهن من الحمام الزاجل.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 127 بتفاوت. الفقيه 2، نفس الباب، ح 8 بتفاوت يسير. و إنما وجب عليه في كل طير دم لأنه لا يجوز له إخراجه بعد إدخاله الحرم بل يجب عليه إرساله.
(٣)3- الفقيه 2، 65- باب تحريم صيد الحرم و حكمه، ح 14. التهذيب 5، 25- باب الكفارة في خطأ المحرم و ... ، ح 123 بتفاوت. و قد أوجب في الحديث أن تكون الصدقة بنفس اليد الجانية، و لم يحدد مقدار الصدقة و لا نوعها، و يقول المحقق في الشرائع 292/1 : ﴿و من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة، و يجب أن يسلمها بتلك اليد﴾.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 224. الاستبصار 2، 138- باب ما ذبح من الصيد في الحل هل ...، ح 3. الفقيه 2، نفس الباب، ح 15.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 155 بتفاوت. الاستبصار 2، 13- باب المحرم يكسر بيض الحمام، ح 2 بتفاوت. الفقيه 2، نفس الباب. ح 20. يقول المحقق في الشرائع 286/1: ﴿و في بيضها- أي الحمامة- إذا تحرك الفرخ حَمَل، و قبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم و لو كان محرماً في الحرم لزمه درهم و ربع ، و يستوي الأهلي و حمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه﴾.

:  · /kafi/4/235/