Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٣٤

و هو له حلال، إنّما مَثَل ذلك مَثَل رجل نصب شَرَكاً في الحلِّ إلى جانب الحرم، فوقع فيه صيد، فاضطرب الصيد حتّى دخل الحرم، فليس عليه جزاؤه، لأنّه كان بعد ذلك شيء، فقلت: هذا القياس عند الناس؟ فقال: إنّما شبّهت لك شيئاً بشيء ١

13- صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطيِّ، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته، عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب، فمات؟ قال: عليهم بقيمة كلِّ طير درهم [نصف] يعلف به حمام الحرم ٢

14- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجلٍ حِلٌّ في الحرم رمى صيداً خارجاً من الحرم فقتله؟ قال عليه الجزاء، لأنَّ الآفة جاءته من قِبَل الحرم؛ قال: و سألته عن رجل رمى صيداً خارجاً من الحرم في الحلِّ فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرامٌ مثلُ الميتة ٣

15- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهليّ غير حمام الحرم: من ذبح طيراً منه و هو غير محرم فعليه أن يتصدَّق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرماً فشاة عن كلِّ طير ٤

16- أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ أخاً لي اشترى حماماً من المدينة، فذهبنا بها إلى مكّة، فاعتمرنا و أقمنا إلى

(١)1- الفقيه 2، نفس الباب، ح 12 بتفاوت. التهذيب 5، نفس الباب، ح 165 بتفاوت. و هل يجوز قتل صيد يؤم الحرم؟ قال الشيخ و جماعة إلى القول بالحرمة و ابن إدريس و أكثر المتأخرين على الكراهة. و الأشهر عند أصحابنا عدم الضمان لو أصابه في الحل فمات في الحرم كما نص عليه في هذا الخبر، و هو صحيح.
(٢)2- التهذيب 5، 25- باب الكفارة في خطأ المحرم و ... ، ح 130 بتفاوت. و أخرجه بسنده عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 169 و رواه إلى قوله: من ناحية الحرم. و روى بقية الحديث برقم 163 من نفس الباب بتفاوت يسير، و كذلك روى الذيل في الاستبصار 2، 132- باب من رمی صيداً يؤم الحرم، ح 2. يقول المحقق في الشرائع 291/1: ﴿و هل يحرم (الصيد على المُحِلّ) و هو (أي الصيد) يؤم الحرم؟ قيل: نعم، وقيل: يكره، و هو الأشبه، لكن لو أصابه و دخل الحرم فمات، ضمنه، و فيه تردد﴾.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 117 بتفاوت. الفقيه 2، 65 - باب تحريم صيد الحرم و حكمه، ح 17 بتفاوت أيضاً. و قوله: بصدقة أفضل من ثمنه: لعل المراد به ما فوق الدرهم نظراً إلى الروايات التي حددت قيمة كل طير درهماً، أو نفس الدرهم بناءً على أنه أكثر من قيمة الحمامة في زمانهم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).

:  · /kafi/4/234/