9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكّة إلى الكوفة؟ قال: يردُّه إلى مكّة ١
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم ٢
11- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير قال: سألت أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أصاب طيراً في الحلِّ، فاشتراه فأدخله الحرم فمات؟ فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فمات، فلا شيء عليه، و إن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم، فعليه الفداء ٣
12- أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ٤ عن رجل رمى صيداً في الحلِّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات، أعليه جزاؤه؟ قال: لا، ليس عليه جزاؤه، لأنّه رمى حيث رمى
(١)1- الفقيه 2، نفس الباب، ح 24. التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 266 بتفاوت و زيادة في آخره و أخرجه عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). هذا، و مما لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً على أن كل من أخرج صيداً من الحرم يجب عليه ردّه إليه، و حكموا بضمانه له لو تلف قبل ذلك، بلا فرق بين الطير و غيره. و الحديث حسن.
(٢)2- التهذيب 5، 25- باب الكفارة في خطأ المحرم و ...، ح 109. الاستبصار 2، 127- باب من قتل حمامة أو فرخها أو ... ، ح 1. الفقيه 2، نفس الباب، ح 29 بتفاوت و أخرجه عن عبد الرحمن بن الحجّاج. هذا، و قد ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم، إلى أن من قتل حمامة - و هي اسم لكل طائر يهدل و يعبّ الماء، وقيل: كل مطوّق- فعليه شاة إذا كان محرماً، و أما إذا كان محلاً فقتلها في الحرم فعليه درهم، و في فرخها للمحرم حَمَل، و للمحلّ في الحرم نصف درهم، و لو كان محرماً في الحرم اجتمع عليه الأمران الشاة و الدرهم، الأول لكونه محرماً و الثاني لكونه في الحرم. و في بيضها إذا تحرك الفرخ حَمَل، و قبل التحرك على المحرم درهم، و على المحلّ ربع درهم، و لو كان محرماً في الحرم لزمه درهم و ربع، و يستوي الأهلي و حمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه. فراجع الشرائع للمحقق 286/1. و اللمعة و شرحها 172/1 من الطبعة الحجرية.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 172 بتفاوت و السؤال فيه عن الظبي لا الطير. و في سنده بكير بن أعين، بدل: ابن بكير. و الحديث ضعيف على المشهور، و عليه فتوى الأصحاب
(٤)4- في كل من التهذيب و الفقيه: عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).