147- باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كنتَ حلالاً، فقتلت الصّيد في الحلِّ ما بين البريد إلى الحرم، فعليك جزاؤه، فإن فقأت عينه، أو كسرت قرنه، أو جرحته، تصدقت بصدقة ١
2- عليُّ، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل أُهدي له حمام أهليُّ و هو في الحرم ؟ فقال: إن هو أصاب منه شيئاً ٢ فليتصدَّق بثمنه نحواً ممّا كان يسوى في القيمة ٣
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنّى بن عبد السلام، عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: هیّيء لنا غداءٌ، فأخذ أطياراً من الحرم فذبحها و طبخها، فأخبرت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال: ادفنها، و أَفِدْ كلَّ طائر منها ٤
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، جميعاً عن ابن أبي عمیر، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن الصيد يصاد في الحلّ
(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 168. الاستبصار 2، 132- باب من رمى صيداً يؤم الحرم، ح 5 بتفاوت فيهما. و البريد: أربعة فراسخ، ﴿و البريد: -كما في المسالك- خارج الحرم يحيط به من كل جانب، و يسمى: حرم الحرم، و الحرم في داخله بريد في بريد ...﴾. هذا و يقول المحقق في الشرائع 291/1: ﴿... و يكره الاصطياد بين البريد و الحرم على الأشبه، فلو أصاب صيداً فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحباباً...﴾ .
(٢)2- أي ذبحه أو قتله.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 118. بتفاوت و أخرجه بطريقه عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و كذلك هو في الفقيه 2، 65- باب تحريم صيد الحرم و ...، ج 11. و يدل على وجوب القيمة لقتل الحمام في الحرم- للمُحِلّ طبعاً- حتى و لو كانت القيمة أكثر من درهم، و هو الكفارة التي وردت بها الروايات وحدّدت قيمة كل طير درهماً.
(٤)4- الفقيه 2، 65- باب تحريم صيد الحرم و حكمه، ح 25 بتفاوت. و قد دل الحديث على عدم جواز الأكل و لا الطرح، بل لا بد من الدفن و إلا تضاعفت الكفارة كما نص عليه الشهيد في الدروس. و إن حمل البعض الأمر بالدفن هنا على الاستحباب. و هل على العبد دم لو جنى في إحرامه ما بلزمه؟ ذهب الشيخ بإلزامه به لو جنى بدون إذن مولاه، و يسقط الدم إلى بدله و هو الصوم . و ذهب المفيد إلى أنه في الصيد على السيد، و المحقق في المعتبر نص على أن الجنايات كلها على السيد و ليس على العبد شي.