Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٣٠

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ١

6- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الشجرة يقلعها الرَّجل من منزله في الحرم، قال: إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها، و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها ٢

146- باب ما يُذْبَحُ في الحرم و ما يُخْرَجُ به منه.

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يذبح بمكّة إلّا الإبل و البقر و الغنم و الدُّجاج ٣

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ما كان يصفّ من الطير فليس لك أن تخرجه، و ما كان لا يصفُّ فلك أن تخرجه؛ قال: و سألته عن دجاج الحبش، قال: ليس من الصيد، إنّما الصيد ما طار بين السماء و الأرض ٤

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دَّراج، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و أنا حاضرٌ- عن الدُّجاج الحبشي يخرج به من الحرم؟ فقال: إنها لا تستقل بالطيران ٥

(١)1- الفقيه 2، نفس الباب، ح 50. التهذيب 5، نفس الباب، ح 242. و فيه: تخلّي ... بدل: يخلّى.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 240.
(٣)3- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن المحرم و ... ، ح 192 و فيه: يذبح في الحرم الإبل و ... الخ، الفقيه 2، 66- باب ما يجوز أن يذبح في الحرم و ... ، ح 1. و فيه: لا يذبح في الحرم إلا ... الخ. أقول: و استثناء هذه الأربعة موضع وفاقٍ بين أصحابنا رضوان الله عليهم. و قد فسّر الشيخ في التهذيب الدجاج بالحبشي لأنها ليست من الصيد مستدلاً برواية معاوية بن عمار عن أبي عبد عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) التالية.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 193 و جاء فيه الصدر ذيلاً و بالعكس مع تفاوت يسير. الفقيه 2 ، 66- باب ما يجوز أن يذبح في ...، ح 2 و روى ذيل الحديث بزيادة كلمة: وَ صَفٌ. صَفَّ الطائر: إذا أمكنه الطيران باستقلاله.
(٥)5- الفقيه 2، نفس الباب، ح 3 بتفاوت و في سنده: جميل بن دراج و محمد بن مسلم. و فيه: الدجاج السندي ... ، بدل: الدجاج الحبشي.

:  · /kafi/4/230/