Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٢٧

142- باب لبس ثياب الكعبة

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عمّا يصل إلينا من ثياب الكعبة، هل يصلح لنا أن نلبس شيئاً منها؟ قال: يصلح للصّبيان و المصاحف و المخدَّة، تبتغي بذلك البركة إن شاء الله ١

143- باب کراهة أن يؤخذ من تراب البيت وَ حَصَاه

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن داوود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، و إن أخذ ذلك شيئاً ردَّه ٢

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أخذت سُكّاً من سُكّ ٣ المقام، و تراباً من تراب البيت، و سَبْعَ حَصَيات؟ فقال: بئس ما صنعت، أمّا التراب و الحصا فَرُدِّه ٤

3- أحمد بن مهران، عمّن حدَّثه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال:

(١)1- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 213 بتفاوت يسير. الفقيه 2، 64- باب ابتداء الكعبة و فضلها و ...، ح 40 و فيه: يبتغي ...، بدل: تبتغي ...
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 106. و كرره برقم 228 من نفس الباب بتفاوت. الفقيه 2، نفس الباب، ح 42 ... يقول الشهيد الأول في الدروس: لا يجوز أخذ شيء من تربة المسجد و حصاه فلو فعل وجب ردّه إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم، و إلى مسجد في رواية زيد الشحّام، و هو أشبه، و الأَوْلى الحمل على الأفضلية. أقول: و سوف يأتي رواية الشحّام هذه برقم 4 من هذا الباب.
(٣)3- السُّك: -کما في المغرب- ضرب من الطيب.
(٤)4- الفقيه 2، نفس الباب، ح 41. و الحديث ضعيف. و إنما لم يأمره بردّ الطيب و أمره بردّ الحصى، لأن الطيب إنما كان يحمله الحجّاج معهم في ذلك الوقت بقصد انتفاع الحجيج به. و قد ذهب الشيخ في الخلاف 485/1 إلى جواز أخذ حصى الحرم و ترابه و أحجاره، و استدل بأصالة الإباحة مع عدم وجود الدليل.

:  · /kafi/4/227/