4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل قتل رجلاً في الحلِّ ثمَّ دخل الحرم؟ فقال: لا يُقتل، و لا يُطعم، و لا يُسقى، و لا يُبايع، و لا يُؤوى حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدُّ قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحدُّ في الحرم صاغراً، إنّه لم ير للحرم حرمة، و قد قال الله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ﴾ ١، فقال: هذا هو في الحرم؟ فقال ٢: ﴿لَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ٣
141- باب إظهار السلاح بمكة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح، إلّا أن يُدْخِلَه في جُوالِق ٤ أو يغيّبه- يعني يلفّ على الحديد شيئاً- ٥
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقر قوفيِّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يريد مكّة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح؟ فقال: لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده، و لكن إذا دخل مكّة لم يُظْهِرْهُ ٦
:
· /kafi/4/226/