3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾؟ قال: إن سرق سارق بغير مكّة، أو جنى جناية على نفسه ففرَّ إلى مكّة، لم يؤخذ مادام في الحرم حتّى يخرج منه، و لكن يُمْنَع من السوق، و لا يبايع و لا يُجَالَس حتّى يخرج منه فيؤخذ، و إن أحدث في الحرم ذلك الحدث أُخِذَ فيه.
140- باب الإلحاد بمكة و الجنايات
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: أُتِيَ أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المسجد فقيل له: إنّ سَبُعاً من سباع الطير على الكعبة، ليس يمرُّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه؟ فقال: انصبوا له و اقتلوه، فإنّه قد أَلْحَدَ ١
2- ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ، عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾ ٢؟ قال: كلُّ ظلم إلحاد، و ضرب الخادم في غير ذَنْب من ذلك الإلحاد ٣
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾؟ فقال: كلُّ ظلم يظلمه الرَّجل نفسه بمكّة، من سرقة، أو ظلم أحد، أو شيء من الظلم، فإنّي أراه إلحاداً، و لذلك كان يتّقى أن يسكن الحرم ٤
:
· /kafi/4/225/