Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٢٤

تحلُّ لُقَطَتُها إلّا لمنشد ١، فقال العبّاس: يا رسول الله، إلّا الإِذْخِر فإنّه للقبر و البيوت؟ فقال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إلّا الإِذْخِر ٢

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يوم فتح مكّة: إنّ الله حرَّم مكّة يوم خلق السّماوات و الأرض، و هي حرام إلى أن تقوم السّاعة ، لم تحلَّ ٣ لأحد قبلي، و لا تحلُّ لأحد بعدي، و لم تحلَّ لي إلّا ساعةً من نهار ٤

139- باب في قوله تعالى: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ ٥ البيت عَنى أُم الحرم؟ قال: من دخل الحرم من النّاس مستجيراً به فهو آمنٌ من سخط الله، و من دخله من الوحش و الطّير كان آمناً من أن يُهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم ٦

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾؟ قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرَّ إلى الحرم لم يَسَعْ لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع و لا يطعم و لا يُسقى، و لا يكلّم، فإنّه إذا فعل ذلك به، يوشِكُ أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدُّ في الحرم، لأنّه لم يَدَعْ للحرم حُرْمَتَه ٧

(١)1- المنشد: هو الذي يعرّف باللقطة و الضالّة.
(٢)2- الفقيه 2، 64 - باب ابتداء الكعبة و فضلها و ... ، ح 20 بتفاوت في الذيل و بدون الصدر. و رواه مرسلاً. و الإذخِر: نبات عريض الأوراق طيب الرائحة. و الحديث حسن.
(٣)3- أي من حيث الدخول إليها للحرب و القتال و بغير إحرام.
(٤)4- الفقيه 2، نفس الباب، ح 18 بتفاوت يسير جداً و رواه مرسلاً.
(٥)5- آل عمران/97.
(٦)6- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 212. الفقيه 2، 64- باب ابتداء الكعبة و فضلها و ... ، ح 34 بتفاوت.
(٧)7- التهذيب 10، 16- باب القاتل في الشهر الحرام و الحرم، ح 6 بتفاوت و أخرجه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و كذلك هو في الفقيه 4، 25- باب فيمن أتى حداً التجأ إلى الحرم، ح 1. هذا و قد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على كلا الحكمين المتضمَنَين في الحديث و إن عبّروا عن الأول منهما بوجوب التضييق عليه لإلجائه إلى الخروج.

:  · /kafi/4/224/