Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٨٣

124- باب المعتكف يمرض و المعتكفة تطمت

1- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا مرض المعتكف، و طمئت المرأة المعتكفة، فإنّه يأتي بيته، ثمَّ يعيد إذا برء و يصوم ١

و في رواية أخرى عنه ليس على المريض ذلك ٢

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، و إذا طهرت رجعت فقضت ما عليها ٣

125- باب المعتكف يجامع أهله

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المعتكف يجامع أهله؟ قال: إذا فعل، فعليه ما على المظاهِر ٤

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان ٥

(١)1- التهذيب 4، نفس الباب، ح 25. الفقيه 2، نفس الباب، ح 15. هذا، و الإعادة على المريض إنما هي على نحو الاستحباب في الاعتكاف المندوب، و على الوجوب في الاعتكاف الواجب بنذر و نحوه على المشهور، و في مقابله أنه لا إعادة عليه.
(٢)2- التهذيب 4، نفس الباب، ح 26.
(٣)3- الفقيه 2، نفس الباب، ح 21. أقول: راجع التعليقة على الحديث السابق.
(٤)4- التهذيب 4، نفس الباب، ح 19. الاستبصار 2، 73- باب ما يجب على من وطأ امرأته في حال الاعتكاف، ح 3. الفقيه 2، نفس الباب، ح 17. و في ذيله: يجامع، بدل: يجامع أهله. هذا، و الرواية مطلقة في وجوب الكفارة من حيث كون الاعتكاف واجباً أو مندوباً، و من حيث كون الجماع ليلاً أو نهاراً، و من حيث كونه في أول يوم أو آخره، ثالثاً كان أو سادساً كما تقدم.
(٥)5- التهذيب 4، نفس الباب، ح 18. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2.الفقيه 2، نفس الباب، ح 19. قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هو بمنزلة ... ، ظاهره التخيير في خصال الكفارة و هو ما عليه الأكثر من أصحابنا، و قد يكون التشبيه في أصل الخصال لا في كونها على نحو التخيير، فتأمل.

:  · /kafi/4/183/