Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٨٤

3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله، فقال: لا يأتي امرأته ليلاً و لا نهاراً و هو معتكف ١

126- باب النوادر

1- أحمد بن إدريس، عن الحسن بن عليّ الكوفيِّ، عن عبيس بن هشام، عن أَبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: رجل أسرته الرُّوم و لم يصم شهر رمضان، و لم يدر أيَّ شهر هو؟ قال: يصوم شهراً [و] يتوخّاه و يحسب، فإن كان الشهر الّذي صامه قبل شهر رمضان لم يُجْزِهُ، و إن كان بعد رمضان أجزأه ٢

2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يحيى بن عمرو بن خليفة الزَّيّات، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): يا معشر الشباب عليكم بالباه ٣ فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيّام فإنّه و جاؤه ٤

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدَّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )قال: حدَّثني أبي عن جدِّي، عن أبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً صلوات الله عليه قال: يستحبَّ ِللرَّجل أن يأتي أهله أوَّل ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عزَّ و جلَّ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ﴾ ٥، و الرَّفَث: المجامعة ٦

4- محمد بن يحيى، عن عليِّ بن إبراهيم الجعفريِّ، عن محمد بن الفضل، عن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال لبعض مواليه يوم الفطر و هو يدعو له: يا فلان، تقبّل الله منك و منّا، ثمَّ أقام حتّى كان يوم الأضحى، فقال له: يا فلان تقبّل الله منّا و منك، قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، قلت في الفطر شيئاً، و تقول في الأضحى غيره؟ قال: فقال: نعم إنّي قلت له في الفطر: تقبّل

(١)1- الفقيه 2، 60- باب الاعتكاف، ح 22.
(٢)2- التهذيب 4، 72- باب الزيادات، ح 3. الفقيه 2، 35- باب الصوم للرؤية و ... ، ح 13. و قوله: ينوخّي: أي يتحرّى، و هذا الحكم إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم.
(٣)3- الباه، و الباءة: أصله الجماع. وقيل: من المباءة: و هي من تبوا بمعنى تمكن، و كأن الرجل يتمكن من زوجته كما يتمكن من منزله.
(٤)4- الوجاء: الخصاء. أي أن الصوم للنكاح كالوجاء له، حيث يقطعه و يمنعه.
(٥)5- البقرة/187.
(٦)6- الفقيه 2، 58- باب النوادر، 13. بدون قوله: و الرّفث: المجامعة.

:  · /kafi/4/184/