Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٨٢

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان قال: بدأني أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) من غير أن أسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة أيّام؛ يعني ١ السُنَّة إن شاء الله.

123- باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلّا لحاجة

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضَالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس على المعتكف أن يخرج [من المسجد] إلّا إلى الجمعة، أو جنازة، أو غائط.

2- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي أُريد أن أعتكف، فماذا أقول، و ماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، و لا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك ٢

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدَّ منها، ثمَّ لا يجلس حتّى يرجع، و لا يخرج في شيء إلّا لجنازة، أو يعود مريضاً ، و لا يجلس حتّى يرجع، و اعتكاف المرأة مثل ذلك ٣

(١)1- هذا التفسير من كلام الراوي. و الحديث ضعيف.
(٢)2- التهذيب 4، نفس الباب، ح 2. الفقيه 2، نفس الباب، ح 13.
(٣)3- التهذيب 4، 66- باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام، ح 3. الفقيه 2، 60- باب الاعتكاف، ح 14.

:  · /kafi/4/182/