Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٧٨

عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إذا كان العشرُ الأواخر ١، اعتكف في المسجد، و ضُربت له قبّة من شعر، و شمّر المئزر و طوى فراشه، و قال بعضهم: و اعتزل النساء، فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أمّا اعتزال النّساء فلا ٢

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كانت بدر في شهر رمضان، فلم يعتكف رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فلما أن كان من قابِل، اعتكف عِشرين ٣: عشراً لعامه، و عشراً قضاء لما فاته ٤

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داوود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) قال: اعتكف رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في شهر رمضان في العشر الأولى، ثمَّ اعتكف في الثّانية في العشر الوسطى ، ثمَّ اعتكف في الثّالثة في العشر الأواخر، ثمَّ لم يزل يعتكف في العشر الأواخر ٥

120- باب إنه لا يكون الاعتكاف إلّا بصوم

الثالثة في في العشر

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داوود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم ٦

2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا اعتكاف إلّا بصوم ٧

(١)1- يعني من شهر رمضان.
(٢)2- التهذيب 4، 66- باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام، ح 1. الاستبصار 2، 73- باب ما يجب على من وطأ امرأته في حال الاعتكاف ، ح 5. الفقيه 2، 60- باب الاعتكاف، ح 2. و قد فسّر الصدوق رحمه الله في الفقيه قوله: و طوى فراشه، بترك الجُماع، و هو غير دقيق، اذ قد يكون كناية عن قيامه الليل للعبادة فلا حاجة به (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) الى فراش ابداً.
(٣)3- أي عشرين يوماً. و يحتمل عَشْرَين (بفتح العين) بصيغة التثنية كما قرأه الشيخ المجلسي رحمه الله.
(٤)4- الفقيه 2، نفس الباب، ح 3.
(٥)5- الفقيه 2، نفس الباب، ح 20.
(٦)6- التهذيب 4، 66- باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام، ح 5 و 6. و في ذيل الثاني: إلا بصيام. هذا و قد اجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن من شرائط الاعتكاف الصوم، فلا يصح- كما يقول المحقق في الشرائع 1/ 215- إلا في زمان يصحّ فيه الصوم ممن يصح منه، فإن اعتكف في العيدين لم يصحّ و كذا لو اعتكفت الحائض و النفساء، أو المسافر الذي لا ينوي الاقامة عشرة أيام.
(٧)7- التهذيب 4، 66- باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام، ح 5 و 6. و في ذيل الثاني: إلا بصيام. هذا و قد اجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن من شرائط الاعتكاف الصوم، فلا يصح- كما يقول المحقق في الشرائع 1/ 215- إلا في زمان يصحّ فيه الصوم ممن يصح منه، فإن اعتكف في العيدين لم يصحّ و كذا لو اعتكفت الحائض و النفساء، أو المسافر الذي لا ينوي الاقامة عشرة أيام.

:  · /kafi/4/178/