Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٧٧

21- أبو عليّ الأشعريُّ عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن معتِّب ١، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: اذهب فأَعْط عن عیالنا الفطرة، و أَعْط عن الرَّقيق، و اجمعهم و لا تدع منهم أحداً، فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوَّفتُ عليه الفوت، قلت: و ما الفوت؟ قال: الموت ٢

22- محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أخيه عبد الرَّحمن بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل قال: بعثت إلى أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بدارهم لي و لغيري و كتبت إليه أُخْبِرُهُ أنّها من فطرة العيال فكتب بخطّه: قَبَضْتُ و قبِلْتُ ٣

23- أبو العبّاس الكوفيُّ، عن محمد بن عيسي، عن أبي عليِّ بن راشد قال: سألته عن الفطرة، لمن هي؟ قال: للإمام، قال: قلت له: فأُخْبِرُ أصحابي؟ قال: نعم، من أردت أن تطهّره، منهم، و قال: لا بأس بأن تعطي و تحمل ثمن ذلك وَرِقاً ٤

24- محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ قوماً سألوني عن الفطرة، و يسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، و قد بعث إليك هذا الرَّجل عام أوَّل، و سألني أن أسألك فنسيت ذلك، و قد بعثت إليك العام عن كلِّ رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم، فَرَأْيَكَ، جَعَلَني اللهُ فِداك، في ذلك؟ فكتب (عَلَیْهِ السَّلاَمُ): الفطرة قد كثر السّؤال عنها، و أنا أكره كلِّ ما أدَّى إلى الشّهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، و اقبض ممّن دفع لها، و أَمْسِكْ عمّن لم يدفع ٥

119- باب الاعتكاف

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي

(١)1- مُعَتِّب: هو مولى الإمام أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ذكره الشيخ في رجاله برقم (654) كما ذكره الكشي برقم (126) فراجع.
(٢)2- الفقيه 2، 59- باب الفطرة، ح 18.
(٣)3- التهذيب 4، 15- باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزكاة، ذيل ح 9 بتفاوت. و كرره برقم 3 من الباب 28 من نفس الجزء بنفس نص الفروع هنا. الاستبصار 2، 17- باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة، ذيل ح 7 بتفاوت. الفقيه 2، 5- باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة، ح ذيل ح 43 بتفاوت ايضاً.
(٤)4- التهذيب 4، 28- باب وجوب اخراج الزكاة الى الامام، ح 1. و الوَرِق : الدراهم المضروبة. و قد نقل صاحب الجواهر الاجماع على جواز اعطاء قيمة الزكاة من الدراهم و الدنانير بالقيمة السوقية و قد مرّ منا التنبيه على ذلك.
(٥)5- التهذيب 4، 28- باب وجوب اخراج الزكاة الى الامام، ح 2. و قوله: بدرهم. يظهر أن الدرهم كان آنذاك القيمة السوقية للأرطال التسعة، و يدل على جواز دفع القيمة في الزكاة. و لا يدل على تعيّن الدرهم فيها، لاختلاف القيمة السوقية باختلاف الزمان و المكان.

:  · /kafi/4/177/