قال: قلت: الفقير الّذي يتصدِّق عليه، هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم، يعطي ممّا يُتَصَدَّق به علیه ١
12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن مولود وُلِدَ ليلةَ الفِطر ، عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، قال: و سألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا ٢
13- محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصريِّ، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كتبت إليه: الوصيُّ يزكّي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة على يتيم. و عن مملوك يموت مولاه و هو عنه غائب في بلد آخر، و في يده مال لمولاه ، و يحضر الفِطر، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ قال: نعم ٣
14- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: جُعْلِتُ فِداك، هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كلِّ من اقتات قوتاً فعليه أن يؤدِّي من ذلك القوت ٤
15- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال: يتصدَّق بأربعة أرطال من لبن ٥
16- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يكون عنده الضّيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدِّي
:
· /kafi/4/175/