Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٧٥

قال: قلت: الفقير الّذي يتصدِّق عليه، هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم، يعطي ممّا يُتَصَدَّق به علیه ١

12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن مولود وُلِدَ ليلةَ الفِطر ، عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، قال: و سألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا ٢

13- محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصريِّ، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كتبت إليه: الوصيُّ يزكّي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة على يتيم. و عن مملوك يموت مولاه و هو عنه غائب في بلد آخر، و في يده مال لمولاه ، و يحضر الفِطر، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ قال: نعم ٣

14- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: جُعْلِتُ فِداك، هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كلِّ من اقتات قوتاً فعليه أن يؤدِّي من ذلك القوت ٤

15- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال: يتصدَّق بأربعة أرطال من لبن ٥

16- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يكون عنده الضّيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدِّي

(١)1- التهذيب 4، نفس الباب، ح 16. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 10. و الحديث في الجميع مضمر.
(٢)2- التهذيب 4، نفس الباب، ح 5، الفقيه 2، نفس الباب، ح 10 بتفاوت و زيادة في ضمنه و في آخره.
(٣)3- التهذيب 4، 8- باب زكاة أموال الأطفال و المجانين، ح 15 بتفاوت يسير و روى صدره فقط، و كرر روايته برقم 117 من الباب 72 من نفس الجزء. الفقيه 2، 59- باب الفطرة، ح 5 و روى صدره فقط. و روى ذيله برقم 13 من الباب 59 من الفقيه 2 أيضا. و كان الشيخ الكليني عليه الرحمة قد روى صدر هذا الحديث برقم 8 من الباب 292 من الجزء الأول من الفروع.
(٤)4- التهذيب 4، 23- باب ماهية زكاة الفطرة، ح 1. الاستبصار 2، 22- باب ماهية زكاة الفطرة، ح 1.
(٥)5- التهذيب 4، نفس الباب، ح 3. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3. بتفاوت يسير فيهما و أخرجاه عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي الحسن علي بن سليمان، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). هذا، و لا بأس أن ننبه هنا إلى إجماع أصحابنا على أن مقدار زكاة الفطرة هو صاع عن كل رأس، و قد اطّرحوا من الروايات ما تضمن نصف الصاع و حملوه على التقية. نعم ذهب جماعة من أصحابنا كالشيخ في التهذيب و الاستبصار و المبسوط و المحقق في الشرائع و النافع و العلامة في التذكرة و غيرها و غيرهم بل نسب إلى كثير إلى أن الفطرة إن كانت من اللبن فهي أربعة أرطال.

:  · /kafi/4/175/