Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٧٣

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن إبراهيم بن ميمون قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الفطرة، إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، و إن كانت بعدما تخرج إلى العيد فهي صدقة ١

5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريِّ، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الفطرة، كم تدفع عن كلِّ رأس من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزَّبيب؟ قال: صاع بصاع النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ٢

6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن تعجيل الفطرة بيوم؟ فقال: لا بأس به، قلت: فما ترى بأن نجمعها و نجعل قيمتها وَرِقاً ٣ و نعطيها رجلاً واحداً مسلماً؟ قال: لا بأس به.

7- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن يعطي الرَّجل عن عياله و هم غُيّبٌ عنه، و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم٤

8- عدَّةٌ من أصحابنا ٥، عن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن بلال قال: كتبت إلى

(١)1- التهذيب 4، 22- باب وقت زكاة الفطرة، ح 3. الاستبصار 2، 23- باب وقت الفطرة، ح 3. هذا، و عن جماعة كثيرة من المتأخرين، و عن الشيخ وابن إدريس و ابن حمزة أن وقت وجوب زكاة الفطرة هو دخول ليلة العبد. و عن الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و ابن البرّاج و غيرهم أن وقت وجوبها هو طلوع الفجر من يوم العيد، و قد استدل له برواية العيص بن القاسم المتقدمة برقم (1) من هذا الباب، و التي عند التأمل فيها يبدو أنها ظاهرة في وقت الإخراج لا وقت الوجوب. و كما اختلفوا في أول وقت وجوب زكاة الفطرة اختلفوا أيضاً في آخر وقتها، فالمحكي عن الشيخين و الصدوقين و الحلبي و غيرهم أنه صلاة العيد، و لذا نجد العلامة في التذكرة يقول: لو أخّرها عن صلاة العيد اختياراً إثمُ عند علمائنا أجمع، و كذلك ما هو موجود في المنتهى. و أما الإسكافي فقد نقل عنه- و وافقه عليه جملة من أصحابنا- كما عن المختلف و البيان و الدروس و الإرشاد، من أن آخر وقت الوجوب هو زوال يوم العيد، بل ادعى في المنتهى الإجماع على أنه لو أخّرها عن العيد مختاراً عامداً فهو مأثوم ثم قال: و الأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة و يحرم تأخيرها عن يوم العيد. و قوّى المجلسي هذا القول في مرآته.
(٢)2- التهذيب 4، 25- باب كمية الفطرة، ح 1. الاستبصار 2، 24- باب كمية الفطرة، ح 1. الفقيه 2، 59- باب الفطرة، ح 2.
(٣)3- الورق: الدراهم المضروبة. و يدل على جواز إخراج القيمة في زكاة الفطرة، و هو إجماعي عندنا على أن تكون القيمة السوقية. و لا بد من حمل جواز تعجيلها عن هلال شوال بأن يكون على نحو القرض و أن ذهب كثير من الأصحاب إلى جواز إخراجها في شهر رمضان و منهم الشيخ في بعض كتبه و ابنا بابويه و المحقق في المعتبر.
(٤)4- التهذيب 4، 72- باب الزيادات، ح 106 بتفاوت يسير.
(٥)5- في التهذيبين: عن بعض أصحابنا.

:  · /kafi/4/173/