5- سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار أو ١غيره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إذا أُتي بطيب يوم الفطر بدء بنسائه ٢
118- باب الفِطْرَة٣
1- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عُبَيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كلُّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدِّي الفطرة عنه، قال: و إعطاء الفطرة قبل الصّلاة أفضل، و بعد الصّلاة صدقة ٤
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران؛ و عليِّ بن الحكم، عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الفطرة؟ فقال: على الصّغير و الكبير و الحرّ و العبد، عن كلِّ إنسان صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب ٥
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: التّمر في الفطرة أفضل من غيره، لأنّه أسرع منفعة، و ذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: و قال: نزلت الزَّكاة و ليس للنّاس أموال، و إنّما كانت الفطرة ٦
(١)1- الترديد من الراوي.
(٢)2- الفقيه 2، نفس الباب، ح 16 و فيه: بلسانه. أي أخذ من ذلك الطيب بلسانه ليكون أول ما يتناوله المفطر يوم الفطر. و على ما هنا: بنسائه: أي بإعطائهن من ذلك الطيب أولاً. و الحديث ضعيف أو مجهول.
(٣)3- يقول الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة: ﴿زكاة الفطرة، و نطلق على الخلقة و على الإسلام، و المراد بها على الأول زكاة الأبدان مقابل المال، و على الثاني زكاة الدين و الإسلام و من ثَمّ وجبت على من أسلم قبل الهلال﴾.
(٤)4- التهذيب 4، 21- باب زكاة الفطرة، ح 1.
(٥)5- التهذيب 4، 21- باب زكاة الفطرة، ح 2. و كرره برقم 2 من الباب 25 من نفس الجزء من التهذيب. الفقيه 2، 59- باب الفطرة، ح 1. الاستبصار 2، 24- باب كمية زكاة الفطرة، ح 2. و معنى (على) في الحديث (عن). و لا خلاف في عدم وجوب إخراج زكاة الفطرة على الصغير و العبد و المجنون، بل على من يعولهم إن كان من أهله، قال الشهيد الثاني في الروضة: ﴿و لا فرق في العبد بين القِنّ و المُدَبِّر و المكاتب إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه، و في جزئه الرق و المشروط قولان: أحدهما وجوبها على المولى ما لم يعله غيره﴾.
(٦)6- التهذيب 4، 26- باب أفضل الفطرة و مقدار القيمة، ح 3. الفقيه 2، نفس الباب، ح 15. هذا و يقول الشهيدان رحمهما الله: ﴿و أفضلها (يعني الزكاة) التمر، لأنه أسرع منفعة و أقل كلفة، و لاشتماله على القوت و الأدام، ثمَّ الزبيب لقربه من التمر في أوصافه، ثم ما يغلب على قوته من الأجناس و غيرها﴾. و هذا المعنى ذكره المحقق رحمه الله في الشرائع 174/1.