Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٥٢

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقيِّ، عن القاسم بن محمد، عن العيص، عن نجم بن حطيم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من نوى الصوم ثمَّ دخل على أخيه، فسأله أن يفطر عنده، فليفطر، و ليُدْخل عليه السّرور، فإنّه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيّام، و هو قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثالِها﴾ ١

3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن درَّاج قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من دخل على أخيه و هو صائم، فأفطر عنده و لم يُعْلِمُهُ بصومه فَيَمُنُّ عليه، كتب الله له صوم سنة ٢

4- محمد بن يحيى، عن الحسن بن عليِّ الدينوريِّ، عن محمد بن عيسى، عن صالح بن عقبة قال: دخلت على جميل بن درَّاج و بين يديه خوان عليه غسّانية ٣ يأكل منها، فقال: أَدْنُ فكُلْ؛ فقلت؛ إنّي صائم، فتركني، حتّى إذا أكلها فلم يبق منها إلّا اليسير، عزم عليَّ إلّا أفطرت، فقلت له: ألَا كان هذا قبل السّاعة؟ فقال: أردت بذلك أدَبَكَ، ثمَّ قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: أيّما رجل مؤمن دخل على أخيه و هو صائم، فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه ليمنَّ عليه بإفطاره، كتب الله جلَّ ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة.

5- عليُّ بن محمد، عن ابن جمهور، عن بعض أصحابه، عن عليِّ بن حديد قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أدخل على القوم و هم يأكلون، و قد صلّيتُ العصر و أنا صائمٌ، فيقولون: أَفْطِر؟ فقال: أَفْطِر فإنّه أفضل ٤

6- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان، عن داود الرّقي قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لإِفْطَارُكَ في منزل أخيك المسلم، أفضلُ من صيامك سبعين ضعفاً، أو ٥ تسعين ضعفاً ٦

(١)1- الأنعام/ 160.
(٢)2- الفقيه 2، 24- باب صوم السنّة، ح 14. و الحديث، و إن كان وارداً ضمن سياق أحاديث يظهر منها استحباب نقض صوم التطوع نهاراً استجابة لدعوة الأخ المؤمن للإفطار، إلا أن هذا الحديث يحتمله كما يحتمل إفطاره بعد الغروب و تمامية صومه تطوّعاً أو فرضاً من دون إخبار صاحبه بأنه صائم، و يمكن أن نتصوّر المنّة بالتسبيب للمُطْعِم بثواب من فطّر مؤمناً، أو بإبداء تفضّله عليه بإفطاره عنده لا بقصد إيصال الثواب إليه.
(٣)3- قال في القاموس: الغساني: الجميل جداً. و لعلها اسم أكلة خاصة كانت معروفة آنذاك.
(٤)4- ويدل على أن أفضلية الإفطار بدعوة الأخ المؤمن على صوم التطوع تتأتى مطلقاً قبل الزوال و بعده. و الحديث ضعيف.
(٥)5- الترديد من الراوي.
(٦)6- الفقيه 2، 24- باب صوم السنّة، ح 13. و الحديث مجهول مختلف فيه.

:  · /kafi/4/152/