Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٥٣

108- باب من لا يجوز له صيام التطوع إلّا بإذن غيره

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوُّعاً إلا بإذْن زوجها ١

2- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿من فِقْهِ الضّيف أن لا يصوم تطوُّعاً إلّا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوُّعاً إلّا بإذنه و أمْرِه، و من صلاح العبد و طاعته و نُصْحِهِ لمولاه أن لا يصوم تطوُّعاً إلّا بإذن مولاه و أمرِه، و من برَّ الولد أن لا يصوم تطوُّعاً إلّا بإذن أبويه و أمْرِهما، و إلّا كان الضّيف جاهلاً، و كانت المرأة عاصية و كان العبد فاسقاً عاصياً، و كان الولد عاقّاً﴾ ٢

3- عليُّ بن محمد بن بندار [و غيره] عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إِذَا دَخَلَ رَّجُلُ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ، وَ لَا یَنْبَغِی لِلضَّیْفِ أَنْ یَصُومَ إِلَّا. بِإِذْنِهِمْ، لِئَلَّا یَعْمَلُوا الشَّیْ ءَ فَیَفْسُدَ عَلَیْهِمْ، وَ لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّیْفِ لِئَلَّا یَحْتَشِمَهُمْ ٣ فَیَشْتَهِیَ الطَّعَامَ فَیَتْرُكَهُ لَهُم﴾ ٤

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن

(١)1- هذا هو المشهور بين أصحابنا، و أما مع النهي فالإجماع قائم على حرمة صوم التطوع لها.
(٢)2- الفقيه 2، 52- باب صوم الإذن، ح 2. قال المحقق في الشرائع 209/1، و هو بصدد الحديث عن الصوم المكروه: وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه و الأظهر أنه لا ينعقد مع النهي. و كذا الشهيدان (رحمة الله علیه) مع إشارتهما إلى عدم صوم المضيف أيضاً بدون إذن ضيفه. و قوله في الحديث: و لا ينبغي للضيف ... الخ يمكن أن يدل بإطلاقه على مرجوحية صومه سواء نزل عليهم نهاراً أو ليلا قبل الزوال أو بعده و لم يكن قد تناول مفطراً. هذا، و أطلق العلامة و جماعة كراهة صوم الضيف. و أما العبد فالمشهور عدم جواز صومه ندباً بدون إذن مولاه، كما أن المشهور عندنا كراهة صوم الولد ندباً من دون إذن والديه كما دل عليه الخبر و إن لم يذكر الأكثر إذن الوالدة في هذا المجال. نعم إذا نهاه الأب أو الأبوان عن الصوم تطوعاً أمكن أن يقال بحرمة صومه حينئذٍ إذا كان نهيهما له إشفاقياً، أو كان عدم إطاعتهما يُوجب أذية لهما فيكون عاماً كما صرح به في الخبر.
(٣)3- الإحتشام: الإستحياء.
(٤)4- الفقيه 2، 52- باب صوم الإذن، ح 1. و الحديث ضعيف. ويدل على كراهة صوم المضيف أيضاً بدون إذن الضيف.

:  · /kafi/4/153/