108- باب من لا يجوز له صيام التطوع إلّا بإذن غيره
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوُّعاً إلا بإذْن زوجها ١
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿من فِقْهِ الضّيف أن لا يصوم تطوُّعاً إلّا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوُّعاً إلّا بإذنه و أمْرِه، و من صلاح العبد و طاعته و نُصْحِهِ لمولاه أن لا يصوم تطوُّعاً إلّا بإذن مولاه و أمرِه، و من برَّ الولد أن لا يصوم تطوُّعاً إلّا بإذن أبويه و أمْرِهما، و إلّا كان الضّيف جاهلاً، و كانت المرأة عاصية و كان العبد فاسقاً عاصياً، و كان الولد عاقّاً﴾ ٢
3- عليُّ بن محمد بن بندار [و غيره] عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إِذَا دَخَلَ رَّجُلُ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ، وَ لَا یَنْبَغِی لِلضَّیْفِ أَنْ یَصُومَ إِلَّا. بِإِذْنِهِمْ، لِئَلَّا یَعْمَلُوا الشَّیْ ءَ فَیَفْسُدَ عَلَیْهِمْ، وَ لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّیْفِ لِئَلَّا یَحْتَشِمَهُمْ ٣ فَیَشْتَهِیَ الطَّعَامَ فَیَتْرُكَهُ لَهُم﴾ ٤
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن
:
· /kafi/4/153/