Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٤٢

8- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً خطاً في الشهر الحرام؟ قال: تُغَلّظ عليه الدية، و عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنّه يدخل في هذا شيء؟ فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد و أيّام التشريق؟ قال: يصومه، فإنّه حقٌ يلزمه ١

9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أَبَان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجل قتل رجلاً في الحرم؟ قال: عليه دية و ثلث، و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، و يعتق رقبة، و يطعم ستّين مسكيناً، قال: قلت: يدخل في هذا شيء؟ قال: و ما يدخل؟ قلت: العيدان و أيّام التشريق، قال: يصومه، فإنّه حقٌّ لزمه ٢

100- باب صوم كفّارة اليمين

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال:کُلُّ صَوْمٍ یُفَرَّقُ، إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ.

2- و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهنَّ ٣

3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أَبَان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: اَلسَّبْعَةُ اَلْأَیَّامِ، وَ اَلثَّلاَثَهُ اَلْأَیَّامِ فِی اَلْحَجِّ، لاَ یُفَرَّقُ، إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ اَلثَّلاَثَهِ اَلْأَیَّامِ فِی اَلْیَمِینِ ٤

(١)1- التهذيب 4، 67- باب وجوه الصيام و شرح ...، ح 2. الاستبصار 2، 47- باب تحريم صوم يوم العيدين، ح 2. بتفاوت يسير فيهما. هذا و يقول المحقق في الشرائع 207/1: ﴿وقيل: القاتل في أشهر الحُرُم يصوم شهرين منها و لو دخل فيهما العيد و أيام التشريق، لرواية زرارة، و الأول أشبه﴾. و يقصد بالأول القول بعدم جواز أن يبتدىء من وجب عليه صوم متتابع زماناً لا يسلم فيه، و لا يسلم التتابع في مثل هذه الصورة التي وردت في رواية زرارة هذه.
(٢)2- هذا، و قد جزم صاحب المنتقى- فيما ينقل عنه المجلسي في المرآة 349/16 بوجود غلط في متن الحديث باعتبار ذكر العيدين فيه، مع أن الداخل في مثله العيد و هو الأضحى فقط، و بوجود تصحيف في سنده و الصواب ابان بن عثمان بدل ابان بن تغلب.
(٣)3- ما تضمنه هذا الحديث كسابقه مما أجمع عليه أصحابنا رضوان الله عليهم.
(٤)4- الأكثر منّا على عدم وجوب التتابع في صوم السبعة الأيام، و لذا حملوا هذا الخبر على الاستحباب، في حين استدل به ابن أبي عقيل و أبو الصلاح على وجوب التابع فيها.

:  · /kafi/4/142/