8- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً خطاً في الشهر الحرام؟ قال: تُغَلّظ عليه الدية، و عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنّه يدخل في هذا شيء؟ فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد و أيّام التشريق؟ قال: يصومه، فإنّه حقٌ يلزمه ١
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أَبَان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجل قتل رجلاً في الحرم؟ قال: عليه دية و ثلث، و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، و يعتق رقبة، و يطعم ستّين مسكيناً، قال: قلت: يدخل في هذا شيء؟ قال: و ما يدخل؟ قلت: العيدان و أيّام التشريق، قال: يصومه، فإنّه حقٌّ لزمه ٢
100- باب صوم كفّارة اليمين
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال:کُلُّ صَوْمٍ یُفَرَّقُ، إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ.
2- و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهنَّ ٣
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أَبَان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: اَلسَّبْعَةُ اَلْأَیَّامِ، وَ اَلثَّلاَثَهُ اَلْأَیَّامِ فِی اَلْحَجِّ، لاَ یُفَرَّقُ، إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ اَلثَّلاَثَهِ اَلْأَیَّامِ فِی اَلْیَمِینِ ٤
:
· /kafi/4/142/