أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظِهار، فصام ذا القعدة ثمَّ دخل عليه ذو الحجّة؟ قال: يصوم ذا الحجّة كلّه إلّا أيّام التشريق، يقضيها في أوَّل يوم من المحرَّم، حتّى يتمَّ ثلاثة أيّام، فيكون قد صام شهرين متتابعين، قال: و لا ينبغي له أن يقرب أهله حتّى يقضي ثلاثة أيّام التشريق الّتي لم يَصُمْها، و لا بأس إن صام شهراً ثمَّ صام من الشهر الآخر الّذي يليه أيّاماً، ثمَّ عرض له علّة أن يقطعها، ثمَّ يقضي من بعد تمام الشهرين ١
5- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: في رجل صام في ظِهارٍ شعبان، ثمَّ أدركه شهر رمضان؟ قال: يصوم رمضان، و يستأنف الصوم، فإن هو صام في الظِهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيّته ٢
6- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال في رجل جعل عليه صوم شهر، فصام منه خمسة عشر يوماً، ثمَّ عرض له أمر؟ فقال: إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي، و إن كان أقلَّ من خمسة عشر يوماً، لم يجزِهِ حتّى يصوم شهراً تامّاً ٣
7- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قطع صوم كفّارة اليمين، و كفّارة الظهار، و كفّارة القتل؟ فقال: إن كان على رجل صيام شهرین متتابعین، فأفطر أو مرض في الشهر الأوَّل، فإنَّ عليه أن يعيد الصيّام، و إن صام الشهر الأوَّل و صام من الشهر الثاني شيئاً، ثمّ عرض له ما لَهُ فيه عذر، فإنَّ عليه أن يقضى ٤
:
· /kafi/4/141/