99- باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فَعَرَضَ له أمر يمنعه عن اتمامه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ و محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل الحرِّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظِهار، فيصوم شهراً ثمَّ يمرض؟ قال: يستقبل، و إن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي ١
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ ، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: صيام كفّارة اليمين في الظهار شهران متتابعان، و التتابع أن يصوم شهراً و يصوم من الشهر الآخر أيّاماً، أو شيئاً منه، فإن عرض له شيءٌ يفطر فيه، أفطر ثمَّ قضى ما بقي عليه، و إن صام شهراً ثمَّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع، أعاد الصيام كلّه ٢
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته ٣ عن الرَّجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين، أيفرِّق بين الأيّام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فَوَصَلَهُ ثُمَّ عرض له أمرٌ فأفطر، فلا بأس، فإن كان أقلَّ من شهر، أو شهراً، فعليه أن يعيد الصيام ٤
4- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن
:
· /kafi/4/140/