Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٤

2- و عن هما، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قال رجل لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ لي ضَيْعَةً بالجبل استغلّها في كلِّ سنة ثلاث آلاف درهم، فأنفق على عيالي منها ألفي درهم، و أتصدَّق منها بألف درهم في كلِّ سنة، فقال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم، فقد نَظَرْتَ لنفسك، و وُفِّقْتَ لرُشْدِك، و أجريتَ نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحيُّ عند موته.

3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)١قَالَ: یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَی عِیَالِهِ کیلاَّ یَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ٢، وَ تَلاَ هَذِهِ اَلْآیَةَ: ﴿وَ یُطْعِمُونَ اَلطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً﴾ ٣ قالَ: اَلْأَسِیرُ: عِیَالُ اَلرَّجُلِ، یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا زِیدَ فِی اَلنِّعْمَةِ أَنْ یَزِیدَ أُسَرَاءَهُ فِی اَلسَّعَهِ عَلَیْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فُلاَناً أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَةٍ فَمَنَعَهَا أُسَرَاءَهُ وَ جَعَلَهَا عِنْدَ فُلاَنٍ فَذَهَبَ اَللَّهُ بِهَا، قَالَ مُعَمَّرٌ: وَ کَانَ فُلاَنٌ حَاضِراً.٤

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الرَّبيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَ ابْدَءْ بِمَنْ تَعُولُ٥

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: صاحب النّعمة، يجب عليه التوسعة عن عياله٦

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿ المُؤمِنُ یَأکُلُ بِشَهوَةِ أهلِهِ، وَ المُنافِقُ یَأکُلُ أهلُهُ بَشَهوَتِهِ﴾٧

7- سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط ، عن أبيه، أنَّ أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) سئل: أكان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يقوتُ عياله قُوتاً معروفاً؟ قالَ: نَعَم إنَّ النَّفسَ إذا عَرَفت قُوتَها قَنِعَتْ بِهِ، و نَبَتَ عَلَیهِ الَّلحمُ.

(١)1- يعني الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، كما صرح به (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الفقيه.
(٢)2- إلى هنا بتفاوت يسير في الفقيه 2، 19- باب فضل الصدقة، ح 15. مرسلاً.
(٣)3- الدهر/ 8. على حُبّه: أي علي حبهم إياه و شهوتهم له.
(٤)4- الحديث صحيح. و المقصود بأسراء الرجل بمقتضى سياق الحديث: عياله و من تجب عليه نفقتهم.
(٥)5- الحديث مجهول. و قال في النهاية: العليا: المعطية، وقيل: المتعففة، و السفلى: السائلة، وقيل: المانعة.
(٦)6- الحديث ضعيف على المشهور، و الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكد.
(٧)7- الحديث ضعيف على المشهور.

:  · /kafi/4/14/