Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٣

ما أَحْسَنَ عبدٌ الصّدقةَ في الدُّنيا، إلّا أحْسَنَ الله الخلافة على ولده من بعده، و قال: حُسْنُ الصّدقة يقضي الدّين، و يُخلِف على البركة.

6- باب الصدقة على القرابة

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): من وصل قريباً بحجّة أو عُمْرَة، كتب الله له حجّتين و عُمْرَتَين، و كذلك من حمل عن حميم ١يضاعف الله له الأجر ضِعْفَين.

2- عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال:سئل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): أيُّ الصّدقة أفضل؟ قال: على ذي الرَّحم الكاشح٢

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ):﴿ اَلصَّدَقَهُ بِعَشْرة وَ اَلْقَرْضُ بِثَمَانِیَة عَشْرَ وَ صِلَةُ اَلْإِخْوَانِ بِعِشْرِینَ، وَ صِلَةُ اَلرَّحِمِ بِأَرْبَعٍة وَ عِشْرِینَ﴾٣

7- باب كفاية العيال و التوسع عليهم

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثّماليِّ، عن عليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أَرْضَاکُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَسْبَغُکُمْ عَلَی عِیَالِهِ٤

(١)1- الحميم: هو القريب المشفق، و حمل عنه: أي تحمل نفقته أو دينه.
(٢)2- التهذيب 4، 29- باب من الزيادات في الزكاة، ح 35، الفقيه 2، 19- باب فضل الصدقة، ح 12. والكاشح: -كما في النهاية- العدو الذي يضمر عداوته و يطوي عليها كشحه، أي باطنه، و الكشح: الخصر، أو هو الذي يطوي عنك كشحه و لا يألفك.
(٣)3- لتهذيب 4، نفس الباب، ح 36. الفقيه 2، نفس الباب، ح 11. و لعل السر في أن ثواب القرض أعظم من ثواب الصدقة أن الصدقة قد تقع في يد المحتاج و غير المحتاج، و القرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالباً.
(٤)4- الحديث صحيح. و أسبغكم على عياله: أي أكثركم توسعة عليهم في الإنفاق. قال الشهيد في الدروس: التوسعة على العيال من أعظم الصدقات، و يستحب زيادة الوَقود لهم في الشتاء أقول: و الوقود: ما تتقد النار به كالحطَب.

:  · /kafi/4/13/